[كتاب الضمان] وفيه أربعة فصول:
[الفصل الأول] [في الضمان وشروطه] [المسألة الأولى:] ضمن الانسان المال أو الشئ: تعهد به وتكفل، فهو ضامن وضمين، والشئ الذي تعهد به: مضمون والشخص أو الجهة التي تعهد لها بالشئ: مضمون له، والشخص أو الجهة التي تعهد عنها بالشئ:
مضمون عنه.
والضمان الذي يقصده الفقهاء في هذا الكتاب هو أن يتعهد الانسان لأحد بمال يكون له في ذمة شخص آخر، فالانسان المتعهد بالدين ضامن، والشخص الأول وهو الدائن مضمون له، والشخص الثاني وهو المدين مضمون عنه، والدين المتعهد به مضمون.
[المسألة الثانية:] لا بد في الضمان من الايجاب، وهو انشاء التعهد بالمال المضمون للشخص المضمون له، ويكون الايجاب من الضامن، ويكفي فيه أي لفظ يكون دالا على تعهد الضامن بالمال سواء كانت دلالته بالصراحة أم بالظهور العرفي ولو بنصب قرائن تتم بها دلالة اللفظ على المعنى المراد، ومن الألفاظ المستعملة في الايجاب أن يقول الموجب للمضمون له: ضمنت لك الدين الذي تستحقه في ذمة زيد، أو تعهدت لك به.
ولا يشترط فيه القبول على الأقرب، بل يكفي في ترتب الأثر رضى المضمون له بتعهد الضامن له بالدين سواء كان رضاه سابقا على ايجاب الضامن أم لاحقا له، نعم يعتبر فيه على الأحوط لزوما أن يكون للرضي