شفاء وثبتت لها أحكامها الآنف ذكرها، سواء عمل الأعمال والآداب التي وردت في الأخبار عند أخذها أم لم يعمل ذلك، فيجوز أكلها والاستشفاء بها، وكذلك إذا علم أن الطين المعين قد أخذه صاحبه من المواضع الخاصة بقصد الاستشفاء به، فيثبت بذلك وتترتب عليه أحكامه، وكذلك إذا شهدت به البينة العادلة أو أخبر به صاحب اليد المالك للتربة، فيصدق خبره وتثبت به الأحكام.
وإذا أخبر بذلك عدل واحد، فإن حصل للانسان الاطمئنان بصدق قوله صح له أن يرتب الآثار عليه، ويأكل من التربة، وإن لم يحصل له الاطمئنان لم يجز له الأكل، وإذا أخذ منها قليلا ومزجه بماء أو بشراب حتى استهلك الطين جاز له شربه والاستشفاء به رجاءا، والأحوط استحبابا أن يفعل كذلك في غير موارد حصول العلم وشهادة البينة.
[الفصل الثالث] [في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم] [المسألة 105:] يحرم شرب الخمر بجميع أقسامها وأنواعها التي تتخذ منها، والحكم بتحريم الخمر ضروري من ضروريات الدين، فمن استحل شربها، وهو ملتفت إلى كون تحريمه من الضروريات كان كافرا، لأنه مكذب لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله.
وعن الرسول صلى الله عليه وآله إن الخمر رأس كل إثم.
وعن أبي عبد الله (ع): الشراب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد الوثن، وإن الخمر رأس كل إثم، وشاربها مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله حرم حرامه.
وعن الإمام أبي جعفر (ع): إنها أكبر الكبائر.
وعن الإمام أبي عبد الله (ع): إنها أم الخبائث، ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية