[كتاب الرهن] وفيه ثلاثة فصول:
[الفصل الأول] [في الرهن وشروطه] [المسألة الأولى:] الرهن وضع شئ وحبسه عند أحد تأمينا له على دينه، ومن ذلك جعلت كلمة الرهن في عرف المتشرعة اسما للمعاملة التي يجعل بها الشئ وثيقة للدائن على دينه، والراهن هو المدين الذي دفع ذلك الشئ، وأجرى عليه المعاملة ووثق به دين الدائن، والمرتهن هو الدائن الذي أخذ الشئ من صاحبه واستوثق به لدينه، والمرهون هو الشئ الذي جعل كذلك، ويطلق عليه اسم الرهن أيضا، ويجمع على رهون ورهان، ومنه قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وقد ذكرنا في كتاب التجارة إن الرهن من الايقاعات وهو الأقوى، ولكن اجراء شرائط العقود وبعض أحكامها عليه أحوط، ومن أجل ذلك أطلقنا عليه كلمة العقد في هذا الكتاب واعتبرنا فيه شروطه وأجرينا ما يوافق الاحتياط من آثاره، فلا تغفل.
[المسألة الثانية:] الرهن عقد من العقود كما ذكرناه، وهذا العقد قد ينشأ باللفظ، فيكون محتاجا إلى ايجاب وقبول لفظيين ويكون الايجاب من الراهن، ويكفي فيه كل لفظ يدل على جعل الشئ المعين وثيقة عند المرتهن على دينه في ذمة الراهن، ومنه أن يقول له: رهنتك هذا الشئ على دينك في ذمتي، أن يقول له: هذا الشئ وثيقة لديك على الدين، أو يقول له:
جعلت هذا الشئ رهنا عندك لتتوثق به على دينك في ذمتي،