الماء والكلاء، فيصح له أخذه كما تقدم في المسألة الرابعة والخمسين وغيرها.
[الفصل الثالث] [في لقطة الانسان] [المسألة 63:] اللقيط من الانسان هو الطفل الضائع من أهله أو الذي يكون منبوذا منهم خشية من الاتهام في نسبته إليهم، أو لعدم القدرة على الانفاق عليه، أو لغير ذلك من موجبات النبذ، فلا يكون له كافل.
ولا ريب في شمول اللقيط لغير المميز من الأطفال، والأقوى شموله للمميز منهم إذا كان عاجزا عن دفع ضرورته والقيام بشؤونه بنفسه، فإذا التقطه أحد تعلقت به أحكام الالتقاط، وإذا كان غلاما مراهقا ضائعا من أهله أو منبوذا منهم وكان عاجزا عن القيام بضرورات نفسه وشؤون تربيته وحياته من غير كافل، ففي صدق اللقيط عليه وشمول الأحكام له إذا التقطه أحد، تردد واشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[المسألة 64:] يجب على الناس التقاط الطفل الضائع أو المنبوذ الذي لا كافل له وجوبا كفائيا إذا توقف على التقاطه حفظ حياته وانقاذه من التلف أو الخطر المتيقن أو المحتمل احتمالا يعتد به العقلاء، ويأثم العالمون بحاله إذا تركه جميعهم حتى هلك.
وإذا أخذه الملتقط وجبت عليه حضانة اللقيط وتربيته، وكان أحق بحضانته من غيره إلا إذا عرف من له الولاية الشرعية عليه لنسب أو وصية أو غير ذلك، وإذا عرف الولي الشرعي عليه أو من تجب عليه نفقته من الأقارب لم يكن لقيطا لوجود الكافل، فتنتفي فيه أحكام الالتقاط.
[المسألة 65:] إذا لم يتوقف حفظ حياة اللقيط وانقاذه من الخطر على أخذه لم