ثم أصبحت بعد ذلك تساوي ثلاثة آلاف دينار أو أكثر، فالأقوى صحة المعاملة في مثل هذه الفروض، والمدار في الصحة على وجود المصلحة في نظر العقلاء لا على وجود المصلحة في معتقد القيم نفسه، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة والعاشرة من كتاب التجارة في فصل شرائط المتعاقدين.
[الفصل الخامس] [في بعض أحكام الوصية] [المسألة 153:] إذا بلغ الصبي المولى عليه الحلم ورشد، فطالب القيم بماله الذي كان في يده، وادعى القيم أنه أنفق بعض المال عليه في أيام صغره، أو أنه أنفق الجميع عليه في تلك الأيام، وأنكر المولى عليه أنه أنفق عليه شيئا منها، فالقول قول الولي مع يمينه، إلا أن يقيم الصبي بينة على صحة ما يدعيه، وكذلك الحكم إذا ادعى المولى عليه أن القيم قد أسرف في الانفاق عليه، فيكون ضامنا للزيادة في الانفاق، وأنكر القيم أنه أسرف، فالقول قول القيم مع يمينه إلا أن يثبت الصبي صحة مدعاه، ويجري مثل ذلك في غير الوصي من الأولياء كالأب والجد إذا اختلف مع المولى عليه بعد بلوغه في أصل الانفاق أو في الاسراف، وقد مر هذا في المسألة الخامسة والتسعين من كتاب الوكالة.
[المسألة 154:] إذا ادعى المولى عليه بعد بلوغه ورشده إن القيم قد باع داره أو بعض أمواله من غير ضرورة أو مصلحة تعود إليه في بيعها فيكون مفرطا ضامنا أو تكون معاملته غير صحيحة وأنكر القيم قوله، فالقول قول القيم مع يمينه، لأنه أمين.
[المسألة 155:] إذا طالب المولى عليه القيم بالمال بعد بلوغه ورشده، فادعى القيم أنه قد دفع المال إليه بعد بلوغه وأنكر المولى عليه ذلك، فالقول قول المولى عليه المنكر مع يمينه، إلا أن يثبت القيم صحة ما يدعيه، ويجري