[الفصل الثالث] [الربا في القرض] [المسألة 46:] لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي اقترضه منه، سواء كان الشرط صريحا مذكورا في ضمن العقد أم دلت عليه القرائن الحافة فهو كالصريح، أم علم أن ذلك من قصد المتداينين بحيث يكون عقد القرض بينهما مبنيا على هذا الشرط، وإذا شرط ذلك بطل الشرط خاصة، ولم يبطل عقد القرض على الأقوى، ونتيجة لذلك فيصح العقد ويملك المقترض مال القرض، ويثبت عوض المال في ذمته ويحرم على المقرض أخذ الزيادة التي شرطها عليه.
وهذا أحد نوعي الربا الذي حرمه الاسلام، وقد صرحت الأدلة الكثيرة بتحريمه وتعاضدت في الدلالة عليه من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وعلى التشديد في أمره، وقد تقدم في الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة ذكر النوع الآخر منه، وهو الربا في المعاملة.
[المسألة 47:] لا يختص تحريم هذا النوع من الربا بما يكال أو يوزن من أجناس المال، بل يجري في مطلق ما يقترض من الأموال، حتى في المعدود منها، كالدراهم والدنانير، والعملات المسكوكة الأخرى، والأوراق النقدية والجوز والبيض، فإذا اشترطت فيها زيادة في العوض على المال المقترض كانت من الربا المحرم، وحتى الأعيان القيمية التي يكتفى في صحة قرضها بالمشاهدة، كالغنم والدواب والجواري والأرض وغيرها مما يصح اقتراضه وتثبت في الذمة قيمته يوم الاقتراض كما تقدم، فإذا أقرض شيئا منها واشترط في العقد زيادة على مقدار العوض، وهو القيمة التي تثبت في الذمة، كان ذلك من الربا المحرم.
[المسألة 48:] لا يجوز في القرض أن تشترط فيه زيادة على العوض، سواء كانت