[المسألة 43:] إذا أوصى رجل ببعض ماله لأطفال زيد القاصرين وجعل على المال الموصى به وليا من قبله يتولى التصرف في المال عنهم والصرف في شؤونهم، صحت وصيته لهم بالمال ولم تصح وصيته على المال بالولاية والقيمومة بل يكون أمر المال الموصى به لأبيهم أو لجدهم لأبيهم إذا كان أحدهما موجودا، وللوصي المجعول على الأطفال من قبل أحدهما إذا كانا معا غير موجودين، وللحاكم الشرعي إذا فقدوا جميعا.
[المسألة 44:] يجوز للرجل أن يوصي ببعض ماله لأطفال زيد القاصرين، ويشترط في وصيته أن يكون المال بيد الوصي الذي يرتضيه ما دام الأطفال صغارا حتى يبلغوا سن الرشد، فيملكهم وصيه المال بعد بلوغهم فتصح الوصية والشرط، فإذا بلغ الأطفال الحلم ورشدوا ملكهم وصيه الأمين المال الموصى به، سواء كان أبوهم وجدهم موجودين أم ميتين.
وإذا اشترط الموصي أن يكون المال بيد وصيه وهو يتولى صرفه على الأطفال من غير تمليك لهم، ففي صحة هذا الشرط اشكال إذا كان المراد أن الوصي يتولى الصرف على الأطفال من غير مراجعة للأب أو الجد أو للحاكم إذا كانا غير موجودين.
[الفصل الثاني] [في المال الموصى به] [المسألة 45:] يشترط في الوصية التمليكية أن يكون الشئ الذي يوصي به الموصي مما له نفع مقصود يعتد به العقلاء، وتتعلق به أغراضهم، ويعد الشئ بسبب ذلك مالا في أنظارهم، ويصح أن يكون عينا مشخصة خارجية، فيوصي الرجل لغيره بداره المعينة أو ببستانه المعين، ويصح أن يكون كليا في الذمة أو كليا في المعين، فيوصي له بعشرة أمنان من الحنطة مما تنتجه المزرعة أو تشترى له من التركة، أو يوصي له بإحدى الآلات أو الأجهزة المتماثلة من صنع معمل واحد الموجودة في مخزنه أو التي