[المسألة 32:] يجوز للضامن أن يضمن عن غيره الدين سواء كان حالا أم مؤجلا، وإذا دان الدين حالا أمكن له أن يضمنه حالا أو مؤجلا، وإذا كان مؤجلا أمكن له أن يضمنه مؤجلا كذلك أو حالا، وإذا كان مؤجلا أمكن له أن يضمنه مؤجلا بمثل أجله أو بأكثر منه أو بأقل، فيصح له جميع ذلك إذا رضي به الطرفان.
وإذا استأذن الضامن المدين في أن يضمن عنه ما في ذمته، فقد يكون إذنه له بالضمان مطلقا غير مشروط بالأجل وقد يشترط عليه أن يكون ضمانه إلى أجل، وقد يشترط عليه أن يكون ضمانه حالا غير مؤجل، وإذا اشترط عليه في إذنه أن يكون الضمان مؤجلا فضمنه حالا، أو شرط عليه أن يضمنه حالا فضمنه مؤجلا، انتفى الإذن وكان ضمانه متبرعا به وغير مأذون فيه.
[المسألة 33:] إذا أذن المدين لأحد في أن يضمن ما في ذمته، وكان الدين حالا فضمنه الشخص المأذون مؤجلا إلى مدة معينة، ثم أسقط حقه من التأجيل فأدى الدين قبل حضور الأجل، فإن كان المضمون عنه قد أذن له بالضمان إذنا مطلقا ولم يشترط فيه أن يكون الضمان إلى أجل، صح للضامن أن يرجع عليه بعد أداء الدين للدائن وإن لم يحل الأجل، وإذا كان قد اشترط عليه في إذنه أن يكون الضمان مؤجلا أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه في الحال بعد أداء الدين وقبل حلول أجله، إذ لعل المقصود من اشتراط التأجيل في الضمان أن لا يرجع عليه في الحال.
وكذلك الحكم إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل، فحل ما عليه من الدين بسبب موته، وأخذ الدائن الدين من تركته، فإن كان إذن المضمون عنه مطلقا غير مشروط بالأجل صح لوارث الضامن أن يرجع عليه بعد أداء الدين، وإن كان إذنه مشروطا بالأجل، أشكل الحكم بجواز الرجوع عليه قبل انقضائه.
[المسألة 34:] إذا أذن المدين بضمان ما عليه وكان الدين مؤجلا فضمنه الضامن