كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٢٤
بالصيد بالآلة إذا اجتمعت الشروط المعتبرة في صيد الأم، وفي تذكية الجنين، فيحل أكله بصيد أمه وتثبت تذكيته.
[المسألة 150:] تحصل ذكاة الجنين إذا ذكيت أمه وتوفرت الشروط الآنف ذكرها، وإن كانت الأم والجنين مما يحرم أكله، إذا كانت الأم مما يقبل التذكية، فيحكم بطهارة لحم الجنين وجلده ويصح الانتفاع به في كل ما تشترط فيه الطهارة، ولا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأكول اللحم.
[الفصل السادس] [في ما يقبل التذكية وما لا يقبلها] [المسألة 151:] لا ريب في أن كل ما يؤكل لحمه من الحيوان أو من الطير أو غيرهما فهو مما يقبل التذكية سواء كان بريا أم بحريا وأهليا أم متوحشا، والأدلة على ذلك كثيرة موفورة، والأدلة الدالة على إباحة أكله بذاتها دالة على صحة تذكيته لذلك، وعلى قبوله للتذكية إذا أجريت عليه، ولا شك في جميع ذلك وإن اختلفت أنواعه في ذلك وفي كيفية التذكية التي تجري عليه وقد سبق تفصيلها.
والحكم المذكور ثابت له في جميع أفراده وأنواعه وأجناسه وإن حرم لحمه بالعارض، كما إذا كان جلالا أو موطوء انسان، وكالجدي والحمل والعجل الذي يرضع لبن خنزيرة حتى يقوى وينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وسيأتي بيان ذلك وذكر بعض أحكامه في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى.
فإذا ذكي الحيوان المأكول اللحم حل أكل لحمه وصحت الصلاة بجلده وأجزائه، وإذا كان محرم الأكل بالعارض لم يحل أكله ولم تصح الصلاة بجلده وبأجزائه وفضلاته كما تقدم في مبحث لباس المصلي من كتاب الصلاة وعدم جواز أكله وعدم صحة الصلاة فيه إنما هو لذلك العارض الذي أوجب الحرمة لا لعدم التذكية ولذلك فتترتب عليه أحكام التذكية غير ذلك، فهو طاهر اللحم والجلد، ويصح استعمالها في ما
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581