بالصيد بالآلة إذا اجتمعت الشروط المعتبرة في صيد الأم، وفي تذكية الجنين، فيحل أكله بصيد أمه وتثبت تذكيته.
[المسألة 150:] تحصل ذكاة الجنين إذا ذكيت أمه وتوفرت الشروط الآنف ذكرها، وإن كانت الأم والجنين مما يحرم أكله، إذا كانت الأم مما يقبل التذكية، فيحكم بطهارة لحم الجنين وجلده ويصح الانتفاع به في كل ما تشترط فيه الطهارة، ولا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأكول اللحم.
[الفصل السادس] [في ما يقبل التذكية وما لا يقبلها] [المسألة 151:] لا ريب في أن كل ما يؤكل لحمه من الحيوان أو من الطير أو غيرهما فهو مما يقبل التذكية سواء كان بريا أم بحريا وأهليا أم متوحشا، والأدلة على ذلك كثيرة موفورة، والأدلة الدالة على إباحة أكله بذاتها دالة على صحة تذكيته لذلك، وعلى قبوله للتذكية إذا أجريت عليه، ولا شك في جميع ذلك وإن اختلفت أنواعه في ذلك وفي كيفية التذكية التي تجري عليه وقد سبق تفصيلها.
والحكم المذكور ثابت له في جميع أفراده وأنواعه وأجناسه وإن حرم لحمه بالعارض، كما إذا كان جلالا أو موطوء انسان، وكالجدي والحمل والعجل الذي يرضع لبن خنزيرة حتى يقوى وينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وسيأتي بيان ذلك وذكر بعض أحكامه في كتاب الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى.
فإذا ذكي الحيوان المأكول اللحم حل أكل لحمه وصحت الصلاة بجلده وأجزائه، وإذا كان محرم الأكل بالعارض لم يحل أكله ولم تصح الصلاة بجلده وبأجزائه وفضلاته كما تقدم في مبحث لباس المصلي من كتاب الصلاة وعدم جواز أكله وعدم صحة الصلاة فيه إنما هو لذلك العارض الذي أوجب الحرمة لا لعدم التذكية ولذلك فتترتب عليه أحكام التذكية غير ذلك، فهو طاهر اللحم والجلد، ويصح استعمالها في ما