علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا فقلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، نعم يا سالمة إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
[الفصل الرابع] [في الوصي] [المسألة 103:] يصح للانسان أن يعين أحدا لتنفيذ وصاياه التمليكية أو العهدية من بعده ويجعل له الولاية على ذلك. ويختار لذلك من يشاء من ورثته أو من غيرهم من الأقارب والأباعد عنه، ويسمى الشخص الذي يعينه:
الوصي، والموصى إليه، ويشترط في صحة الوصاية أن تجتمع في الوصي عدة أمور.
[المسألة 104:] الشرط الأول: أن يكون الوصي بالغا على الأحوط لزوما، إذا لم يكن اعتبار ذلك فيه هو الأقوى فيشكل الحكم بصحة الوصاية إليه إذا كان صبيا لم يبلغ الحلم، وكان المقصود من الوصية إليه أن يقوم بتنفيذ الوصايا في حال صباه قبل بلوغه على وجه الانفراد والاستقلال، بل لا تصح في هذه الصورة على الأحوط كما ذكرنا.
وكذلك يشكل الحكم بالصحة إذا أوصى إلى الصبي، وكان المقصود أن يقوم بتنفيذ الوصايا في حال صباه بإذن وليه الشرعي له في التنفيذ، والأحوط الترك، وإذا أوصى إليه وكان المقصود أن يقوم بتنفيذ الوصايا بعد بلوغه ورشده، فالأقوى الصحة، وخصوصا إذا بلغ الحلم والرشد قبل موت الموصي أو مقارنا معه.
[المسألة 105:] تصح الوصية إلى الصبي مع انضمامه إلى الكامل، ولهذا الفرض