[الفصل الرابع] [في بعض منازعات الضمان] [المسألة 69:] لا يشترط في صحة الضمان أن يعلم الضامن مقدار الدين حين ضمانه كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة، فإذا علم بوجود الدين على وجه الاجمال فضمنه، صح ضمانه، فإذا علم بمقداره بعد ذلك أو شهدت به بينة شرعية وجب عليه أداء ذلك المقدار، وكذلك إذا ثبت مقدار الدين باقرار المضمون عنه أو باليمين المردودة على الدائن، إذا كان الاقرار أو اليمين المردودة سابقين على الضمان، بل وإن كان الاقرار به بعد الضمان أيضا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه، فيجب على الضامن أداء المقدار الذي أقر به المضمون عنه، ثم يرجع به عليه إذا شاء، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا ثبت المقدار باليمين المردودة بعد الضمان، وكان الضمان مأذونا فيه، وإذا أقر المضمون عنه به بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة بعد الضمان كذلك وكان غير مأذون فيه لم يجب أداؤه على الضامن ولزم على المضمون عنه.
[المسألة 70:] إنما يجب على الضامن أداء المقدار الذي تشهد به البينة إذا شهدت بأنه مقدار الدين في حال صدور الضمان من الضامن، ولا يلزمه الأداء إذا شهدت بأن ذلك هو مقدار الدين بعد الضمان أو أطلقت شهادتها فلم تعين إن ذلك هو مقداره حين الضمان أو بعده.
[المسألة 71:] إذا قيل للرجل: إن بينة شرعية مقبولة تدل على أن صديقك زيدا مدين بمبلغ من المال، فقال: ضمنت للدائن ما تشهد به البينة على زيد من الدين، جاز ضمانه فإذا رضي الدائن صح ونفذ، ووجب عليه أن يؤدي ما تشهد البينة المذكورة بثبوته على زيد من الدين حينما ضمن الضامن.
[المسألة 72:] إذا ادعى الدائن أن مقدار الدين المضمون مائة دينار مثلا وأنكر