مؤجلا كذلك، ثم أسقط حقه من الأجل وأدى الدين حالا، أو مات قبل حلول الأجل وأخذ الدائن دينه من التركة كما تقدم، جرى فيه التفصيل الآنف ذكره، فيصح له الرجوع على المدين في صورة اطلاق الإذن من المضمون عنه، ويشكل الحكم إذا اشترط فيه التأجيل.
[المسألة 35:] إذا أذن المدين لأحد بضمان ما عليه، وكان الدين الذي في ذمة المدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا وأدى الدين لصاحبه، فالظاهر أنه يصح له الرجوع على المدين بعد أداء الدين، إذا كان الإذن مطلقا غير مشروط بالتأجيل، وإذا فهم من إذنه بالضمان ولو مؤجلا أن لا يرجع عليه بالدين قبل الأجل لم يصح له الرجوع، وإذا احتمل ذلك أشكل الحكم كما تقدم.
[المسألة 36:] إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأقل من أجله وأداه كذلك، وكان الضمان بإذن المدين جرى فيه التفصيل المتقدم، وكذلك إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن بأكثر من أجله مع إذن المدين ثم أسقط حقه من التأجيل وأدى الدين حالا، أو مات الضامن وحل دينه بسبب موته قبل الأجل وأخذ الدائن من تركته، فيجري في هذه الفروض ما تقدم من التفصيل.
[المسألة 37:] إذا دفع المضمون عنه الدين إلى الدائن المضمون له ولم يستأذن الضامن بدفعه، برئت ذمة الضامن لوفاء دينه، وبرئت ذمة المضمون عنه لأن الضامن لم يؤد المال فلا يحق له الرجوع على المضمون عنه، وكذلك الحكم إذا تبرع أحد فدفع الدين للدائن بغير إذن الضامن فتبرأ بذلك ذمة الضامن والمضمون عنه.
[المسألة 38:] إذا طلب الضامن من الشخص المضمون عنه أن يدفع عنه مال الضمان للدائن فدفعه عنه برئت بذلك ذمة الضامن والمضمون عنه، فالمضمون عنه قد وفى دين الضامن بأمره، ومن أجل ذلك يصبح الضامن مدينا له بالمبلغ الذي دفعه للدائن، والضامن قد ضمن ما في ذمة المدين بإذنه