بشئ آخر وتردد الأمر فيه بين الأقل والأكثر، فيبنى على الأقل، وإذا أوصى له بدار أو بدكان ثم تردد في أن الموصى به أي الدارين، أو أي الدكانين، أو أي النخلتين مثلا، رجع في تعيين الموصى به إلى القرعة، فيدفع إلى الموصى له العين التي تقع عليها القرعة.
[المسألة 90:] إذا قصر ثلث الميت عن تنفيذ وصاياه كلها ولم يرض الورثة باخراج الزائد من الأصل، قدمت الوصية السابقة على اللاحقة في التنفيذ إذا كانت مترتبة وقد ذكرنا ذلك في عدة من المسائل، فإذا شك في السابقة واللاحقة من الوصيتين رجع إلى القرعة في تعيينها، فتقدم الوصية التي عينتها القرعة منهما.
[المسألة 91:] إذا أعطى الانسان غيره مبلغا من المال، وأوصى إليه أن يصرفه عنه بعد موته في وجوه البر، أو في صلة الرحم مثلا، فإن علم الوصي ولو على الاجمال إن المال المدفوع إليه لا يزيد على ثلث تركته الموجودة عند وارثه، وقبل منه وصيته، وجب عليه العمل بها وإن لم يعلم الورثة بذلك، وإذا لم يعلم الوصي بنسبة المال المدفوع إليه إلى التركة هل يبلغ مقدار الثلث منها أو يزيد عليه أشكل الحكم بوجوب العمل بها إلا إذا علم الورثة به وأجازوا.
[الفصل الثالث] [في الموصى له] [المسألة 92:] يشترط في صحة الوصية إذا كانت تمليكية أن يكون الشخص الموصى له موجودا بالفعل حين الوصية فلا تصح الوصية لمن كان ميتا حين الوصية، سواء كان الموصي عالما بموته أم جاهلا به، فإذا أوصى لأحد يتوهم أو يظن أنه لا يزال موجودا، فظهر بعد ذلك أنه كما ميتا في وقت الوصية، كانت الوصية باطلة، بل وإن قطع بوجوده فأوصى له بالمال، واستبان بعد ذلك أنه ميت حال الوصية، فالوصية باطلة، ولا