كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٦١
بشئ آخر وتردد الأمر فيه بين الأقل والأكثر، فيبنى على الأقل، وإذا أوصى له بدار أو بدكان ثم تردد في أن الموصى به أي الدارين، أو أي الدكانين، أو أي النخلتين مثلا، رجع في تعيين الموصى به إلى القرعة، فيدفع إلى الموصى له العين التي تقع عليها القرعة.
[المسألة 90:] إذا قصر ثلث الميت عن تنفيذ وصاياه كلها ولم يرض الورثة باخراج الزائد من الأصل، قدمت الوصية السابقة على اللاحقة في التنفيذ إذا كانت مترتبة وقد ذكرنا ذلك في عدة من المسائل، فإذا شك في السابقة واللاحقة من الوصيتين رجع إلى القرعة في تعيينها، فتقدم الوصية التي عينتها القرعة منهما.
[المسألة 91:] إذا أعطى الانسان غيره مبلغا من المال، وأوصى إليه أن يصرفه عنه بعد موته في وجوه البر، أو في صلة الرحم مثلا، فإن علم الوصي ولو على الاجمال إن المال المدفوع إليه لا يزيد على ثلث تركته الموجودة عند وارثه، وقبل منه وصيته، وجب عليه العمل بها وإن لم يعلم الورثة بذلك، وإذا لم يعلم الوصي بنسبة المال المدفوع إليه إلى التركة هل يبلغ مقدار الثلث منها أو يزيد عليه أشكل الحكم بوجوب العمل بها إلا إذا علم الورثة به وأجازوا.
[الفصل الثالث] [في الموصى له] [المسألة 92:] يشترط في صحة الوصية إذا كانت تمليكية أن يكون الشخص الموصى له موجودا بالفعل حين الوصية فلا تصح الوصية لمن كان ميتا حين الوصية، سواء كان الموصي عالما بموته أم جاهلا به، فإذا أوصى لأحد يتوهم أو يظن أنه لا يزال موجودا، فظهر بعد ذلك أنه كما ميتا في وقت الوصية، كانت الوصية باطلة، بل وإن قطع بوجوده فأوصى له بالمال، واستبان بعد ذلك أنه ميت حال الوصية، فالوصية باطلة، ولا
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581