[كتاب الحجر] [المسألة الأولى:] الحجر في اللغة يعني المنع من الشئ، فيقولون: زيد محجور من دخول البلد إذا منعه مانع من دخوله، ويصح فيه ضم الحاء وفتحها وكسرها، ويختص عند الفقهاء بأن يكون الشخص ممنوعا عن أن يتصرف بما له، لوجود أحد الأسباب الموجبة لذلك، وهي كثيرة.
والمهم من الأسباب المانعة للشخص من التصرف في ماله ستة أمور، وسنتعرض هنا لأربعة منها فقط، لاهتمام الفقهاء بها، وهي صغر السن، والسفه، والفلس، والمرض الذي يموت الشخص فيه، وأما الجنون فقد ذكرنا المهم من أحكامه في كتاب التجارة وكتاب النكاح وغيرهما من أبواب الفقه وفيها ما يغنينا عن التكرار هنا وأما الرق فإن قلة الابتلاء بأحكام العبيد والإماء في الأزمان المتأخرة يغنينا عن البحث فيها، وقد ذكرنا جملة وافرة منها في أبواب المعاملات وفي بعض كتب العبادات.
وبعد فما نتعرض له من أحكام الحجر يحتوي على أربعة فصول:
[الفصل الأول] [في صغر السن] [المسألة الثانية:] يحجر الصبي الصغير شرعا من أن يتصرف في أمواله بأن يبيع أو يشتري أو يهب أو يتهب أو يصالح أو يقبل الصلح عليها أو على شئ منها، أو يقرض أو يؤجر أو يودع أو يعير أو يجري غيرها من أنواع التصرف، ولا ينفذ تصرفه في المال ولا تترتب عليه آثاره إذا هو أجراه.