فإذا أنس منه رشده وجب أن يسلم إليه ماله عند تحقق بلوغه ولا يجوز التأخير إلا برضاه، وإذا لم يحتمل ثبوت الرشد له مبكرا، وجب أن يختبر رشده في أي زمان يحتمل فيه ثبوت رشده، فيختبر في أول البلوغ مثلا أو بعده بمدة قصيرة أو مدة طويلة، فلا يتأخر الاختبار عن وقت احتمال حصول الرشد، لئلا يتأخر تسليم المال إلى صاحبه.
[المسألة 52:] إذا ادعى السفيه المحجور عليه للسفه حصول الرشد له، واحتمل الولي صدق قوله وجب عليه اختباره، وإذا احتمل الولي حصول الرشد له ولم يدع المولى عليه ذلك فلا يترك الاحتياط للولي باختباره.
[الفصل الثالث] [في حجر المفلس] [المسألة 53:] لا تمنع الشخص كثرة ديونه التي تكون في ذمته من أن يتصرف في أمواله الموجودة عنده كما يريد، ببيع أو هبة أو صلح أو وقف أو غير ذلك من التصرفات التي تخرج المال عن ملكه، بل يجوز له اخراجها جميعا عن ملكه مجانا، كما تجوز له المعاوضة عليها بثمن مثلها أو أكثر أو أقل، إلا إذا ثبت سفهه بسبب ذلك فيحجر عليه للسفه، أو يحجر عليه الحاكم الشرعي للفلس كما سيأتي، وإذا كثرت عليه الديون فوهب جميع أمواله لغيره بغير عوض أو صالحه عليها كذلك وكان ذلك بقصد الفرار من أداء الديون أشكل الحكم بصحة ذلك منه، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك إذا أراد وقف جميع ما يملكه بهذا القصد.
[المسألة 54:] لا يجوز للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس إلا إذا توفرت لديه أربعة شروط:
(الأول): أن تكون الديون التي على المفلس ثابتة عليه بأحد المثبتات الشرعية، ويكفي أن تكون الديون التي يراد من أجلها الحجر ثابتة عليه كذلك وإن لم تكن بقية ديونه ثابتة شرعا.