في الرواية، فيجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة، فإن لم يعرف مالكه تصدق بالمال عنه، وإذا عرف المالك بعد تصدقه بالمال خيره بين أن يقبل بالصدقة فيكون له أجرها وأن يغرم له بدل المال مثله أو قيمته فيغرم الودعي له ذلك، ويكون للودعي أجر الصدقة، والفارق بين الحكم في هذه المسألة والمسألة المتقدمة هو النص الذي أشرنا إليه.
[الفصل الثاني] [في لقطة الحيوان] [المسألة 50:] اللقطة من الحيوان وتسمى أيضا الضالة، هي الحيوان المملوك الذي يجده الانسان ضائعا من مالكه، ولا تكون لأحد يد عليه، فلا تشمل الحيوان غير المملوك شرعا كالخنزير وما يلحق به من الحيوانات غير المملوكة، ولا تشمل الحيوانات المباحة إذا لم تملك بحيازة، فلا تكون من اللقطة، ولا تشمل الحيوان المملوك غير الضائع من مالكه وإن لم يعلم مالكه، ولا تشمل الحيوان الضائع من مالكه إذا وجده الانسان وعليه يد أمينة لأحد من الناس، وقد تقدم بيان ما يتعلق بهذا في لقطة غير الحيوان.
[المسألة 51:] يكره للانسان أن يأخذ لقطة الحيوان، وقد ورد في بعض الأخبار:
(لا يأخذ الضالة إلا الضالون)، وورد في حديث آخر عن الضالة: (ما أحب أن أمسها)، والظاهر أن الحكم بكراهة التقاط الضالة شامل حتى لصورة ما إذا خشي تلف الحيوان إذا لم يأخذه الملتقط.
[المسألة 52:] يحرم على الانسان أخذ البعير الذي يراه ضالا، سواء وجده في العمران أم في غير العمران، إذا كان في ماء وكلاء، ويحرم كذلك أخذه إذا وجده في غير ماء ولا كلأ إذا كان البعير صحيحا يمكنه السعي والوصول إليهما، ويحرم في جميع هذه الصور على الانسان أخذ كل حيوان ضال عن مالكه إذا كان الحيوان مما يمكنه الامتناع عن السباع