ويتعرف على خصائصها، فإذا وافقت رغبته اشتراها أو استأجرها فتكون العين في ضمانه إذا تلفت أو حدث فيها نقص أو عيب، وإن لم يكن غاصبا ولا آثما في قبضه للعين.
[المسألة 19:] إذا غصب الانسان أمة حاملة أو غصب أنثى من الحيوان المملوك حاملة دخل الحمل في الغصب وتعلقت به أحكام الغصب كما تعلقت بأمه ويكون الاستيلاء على أمه استيلاءا عليه فيكون الغاصب ضامنا للحمل كما هو ضامن للحامل فإذا مات الجنين في بطنها أو أسقطته ميتا أو مات في الولادة أو هلك بعد الولادة أو سقط ناقصا أو معيبا كان الغاصب ضامنا له في جميع ذلك ويضمن الجنين وأمه إذا نقصا في الاجهاض معا أو الولادة أو تعيبا أو تلفا.
[الفصل الثاني] [في أحكام الغاصب] [المسألة 20:] يجب على الغاصب رد العين التي غصبها إلى مالكها إذا كانت موجودة، وإن كان ردها يكلفه بذل مال وتحمل مؤنة، كما إذا كان المالك في بلد آخر وكان نقل العين المغصوبة إليه يتوقف على صرف مقدار من المال، بل وإن استلزم رد العين ضررا شاقا على الغاصب، كما إذا كان قد جعل الحديد أو الخشب المغصوب أجزاءا من سقف بيته أو أعمدة يقوم عليها بناؤه، فإذا أرادها المالك وجب على الغاصب اخراجها من البناء وارجاعها إليه وإن أوجب ذلك خللا أو هدما لبنائه، فإنه قد تعمد كل ذلك بفعله وتصرفه عاديا بغير حق.
[المسألة 21:] إذا أدخل الغاصب لوحا أو ألواحا مغصوبة في تعمير سفينته وجب عليه نزع اللوح أو الألواح من السفينة في الحال وارجاعها إلى مالكها وإن أوجب ذلك خرق السفينة أو تحطيمها وإذا اتفق كونه في ذلك الحال في البحر وخاف من الغرق إذا هو نزع اللوح وخشي هلاك نفس محترمة