[المسألة 29:] إذا أذن المدين للرجل أن يتبرع له ويضمن الدين الذي في ذمته، فضمنه عنه ثم أداه كان متبرعا بالضمان والأداء فليس له الرجوع على المدين بشئ، ولا أثر لهذا الإذن لأنه إذن بالتبرع بالضمان عنه.
[المسألة 30:] إذا ضمن الرجل ما في ذمة المدين وكان ضمانه بإذنه فلا يصح له الرجوع على المدين حتى يؤدي المال الذي ضمنه عنه، فإذا أدى جميع المال صح له أن يرجع عليه بالجميع، وإذا دفع إلى الدائن شيئا من الدين واستمهله في دفع بقيته صح له أن يرجع على المدين بالمقدار الذي أداه منه ولم يجز له الرجوع عليه بالباقي حتى يدفعه، وإذا صالح الدائن عن الدين بمقدار منه، فليس له الرجوع على المدين إلا بالمقدار الذي صالح الدائن به، وإذا أبرأ الدائن ذمة الضامن من الدين كله لم يرجع على المضمون عنه بشئ من الدين، وإذا أبرأ ذمته من بعض الدين، فلا يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه بمقدار ذلك البعض الذي أبرأه منه.
وإذا تبرع أحد عن الضامن فأدى عنه الدين أو تبرع بضمانه عنه لم يرجع على المدين بشئ، وإذا تبرع أحد عن الضامن فأدى عنه بعض الدين أو ضمن بعضه عنه لم يرجع بذلك البعض، وكذلك إذا ضمن الضامن الدين بأقل منه ورضي المضمون له بذلك، فليس له الرجوع على المدين إلا بذلك المقدار إذا دفعه إليه.
[المسألة 31:] إذا ضمن الرجل الدين عن أحد وكان ضمانه بإذن المدين، ثم احتسب المضمون له دينه على الضامن زكاة أو خمسا أو صدقة، فقد أدى الضامن الدين إلى صاحبه، ولذلك فيجوز للضامن أن يرجع على المدين بدينه، وكذلك الحكم إذا قبض المضمون له دينه من الضامن ثم وهبه إياه، أو وهبه الدين الذي في ذمته من غير أن يقبضه منه، أو مات المضمون له ورجع الدين بعده ميراثا للضامن، فيجوز للضامن في جميع هذه الصور أن يرجع على المضمون عنه بالدين.