جنونه بصغره جرت فيه جميع أحكام الحجر وأحكام الولاية المتقدم ذكرها في الحجر على الصغير كما بينا.
وإذا تجدد جنون المجنون بعد أن بلغ الحلم وكمل رشده، فلا يترك الاحتياط بأن تكون ولاية التصرف في ماله بيد كل من الحاكم الشرعي ومن الأب أو الجد إذا كانا موجودين والقيم والمنصوب من أحدهما إذا كانا مفقودين على وجه الانضمام، فيرجع إلى الحاكم مع الأب أو الجد في الصورة الأولى، وإلى الحاكم مع القيم في الصورة الثانية، وإذا فقد الأب والجد والوصي اختصت الولاية بالحاكم الشرعي.
[المسألة 30:] يحجر المجنون كما ذكرنا عن أي تصرف في ماله أو في ذمته أو في نفسه أو في مال غيره ولا يجدي في تصحيح معاملاته أن يأذن له وليه بالتصرف قبل ايقاع المعاملة أو يجيزها بعد ايقاعها ولا يجدي في تصحيحها أن يجيزها هو بعد أن يفيق، فإذا أراد تصحيحها فلا بد له من ايقاع المعاملة تامة بعد الإفاقة.
[الفصل الثاني] [في حجر السفيه] [المسألة 31:] السفه صفة في نفس السفيه تقابل صفة الرشد في نفس الرشيد، وتبدأ صفة السفه طبيعية في أيام الطفل الأولى، لعدم قدرته على التمييز بين ما يصلحه من الأمور وما لا يصلحه، وما ينفعه من التصرف وما لا ينفعه، وقد تستمر معه هذه الصفة وينشط أثرها وتعمق لعدم تنبه قواه المميزة أو لضعفها، أو لوجود بعض المنشطات للصفة، فتبقى إلى البلوغ وإلى ما بعد البلوغ.
وقد تتنبه القوى المميزة في الطفل مبكرة، بنفسها أو بفعل المربي الناجح، ثم تعتاد وتقوى وترسخ فيكون الطفل مميزا بين ما يصلح وما لا يصلح وما يجدي وما لا يجدي من الصفات ومن الأعمال ومن المعاملات، فيرشد قبل أو أن الرشد وينشط تفكيره وتصح موازينه