الضامن هذا المقدار وقال: إنما هو خمسون دينارا، وصدقه المضمون عنه فأنكر المائة، ثم تنازع الدائن والضامن في ذلك إلى الحاكم الشرعي فوجه اليمين على الضامن لأنه منكر، وردها الضامن على الدائن وحلف الدائن على ما يدعيه وثبت عند الحاكم باليمين المردودة إن الدين المضمون مائة دينار، فإذا أداها الضامن لم يحق له أن يرجع على المضمون عنه بجميع المائة لأنه منكر لها وإنما يرجع عليه بالخمسين.
وكذلك الحكم إذا أقر الضامن بالمائة فثبت ذلك باقراره، فلا يرجع بها على المدين المضمون عنه، بل يرجع عليه بمقدار ما يعترف به هو من الدين لا بمقدار ما يقر به الضامن.
[المسألة 73:] إذا ادعى الدائن على زيد أنه قد ضمن له دينه على عمرو وأنكر زيد الضمان، فأقام الدائن بينة على ما يقول وثبت الضمان على زيد وأدى المال، فلا يحق لزيد أن يرجع على عمرو بما أدى لأنه اعترف بأن الدائن أخذ المال منه بغير حق.
[المسألة 74:] إذا تنازع المدين مع الدائن فادعى المدين أن الدين الذي كان عليه قد ضمنه عنه ضامن فهو يزعم أن ذمته قد برئت من الدين وأنكر الدائن الضمان ولذلك فهو يزعم أن على المدين أن يؤدي ما عليه، فالقول قول الدائن المنكر مع يمينه.
وكذلك الحكم إذا اختلفا فادعى المدين أن الضامن قد ضمن عنه جميع ديونه، فلا حق للدائن عنده، وأنكر الدائن ذلك وادعى أن الضامن إنما ضمن عنه دينا واحدا ولم يضمن الدين الثاني فعلى المدين أن يؤديه فالقول قول المنكر مع يمينه، ومثله أن يدعي المدين إن الضامن ضمن جميع دينه ويدعي الدائن أنه ضمن نصف دينه أو ربعه.
[المسألة 75:] إذا اختلف الدائن المضمون له والمدين المضمون عنه، فادعى المضمون له إنه قد اشترط الخيار لنفسه في عقد الضمان فيجوز له أن يفسخ الضمان ويأخذ دينه من المدين، وأنكر المضمون عنه هذا الاشتراط