كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٦
العبد كسائر شؤونه داخلة في هذه الكبرى، فهو لا يقدر على أن يشغل ذمته بضمان أو غيره إلا إذا حكم الشارع بذلك كما إذا أتلف مال غيره، أو أذن له مولاه بأن يشغل ذمته لأحد بدين أو بضمان.
[المسألة 11:] إذا أذن السيد لمملوكه صح للعبد أن يضمن ما في ذمة غيره، سواء كان الإذن خاصا أم عاما، ويتبع في ضمانه ما حدد له السيد في إذنه، كما إذا عين له أن يكون الضمان في ذمة السيد أو في ذمة العبد أو في كسبه، وإذا كان الإذن مطلقا ولم يعين شيئا، فالظاهر من الاطلاق إن الضمان يكون في ذمة العبد ونتيجة ذلك تختلف باختلاف شأن العبد مع سيده، فقد يكون السيد قد قيد إرادة العبد وتصرفه في أموره وأفعاله بإرادة السيد بحيث يكون متسلطا على شؤون العبد وأعماله وتكون جميع أفعاله وتصرفاته وكسبه وماله تحت رعاية المالك واختياره، فيكون ذلك قرينة على أن السيد يتعهد بما في ذمة العبد وما يضمنه بإذنه، فعلى السيد أن يؤدي ضمان العبد من أي أمواله شاء، من كسب العبد أو من غيره.
وقد يكون السيد قد أطلق إرادة العبد في تصرفه، وأذن له في أن يفعل ما يشاء كالأحرار، وعلى هذا فيكون الوفاء بالضمان في عهدة العبد يؤديه من كسبه أو من أمواله الأخرى.
[المسألة 12:] يشترط في عقد الضمان أن يكون منجزا على الأحوط لزوما، فلا يصح إذا كان معلقا على شئ سواء كان التعليق للضمان نفسه، ومثال ذلك أن يقول الموجب للمضمون له: ضمنت لك ما في ذمة زيد من الدين إذا أذن لي أبي بالضمان عنه، أم كان التعليق لوجوب الوفاء، ومثال ذلك أن يقول للمضمون له: ضمنت لك ما في ذمة زيد وأؤدي الدين عنه إذا هو لم يؤد الدين عن نفسه إلى مدة شهر.
[المسألة 13:] يشترط في الضمان على الأحوط لزوما أن يكون الدين الذي يراد ضمانه ثابتا بالفعل في ذمة الشخص المدين، سواء كان ثبوته مستقرا،
(٥٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581