العبد كسائر شؤونه داخلة في هذه الكبرى، فهو لا يقدر على أن يشغل ذمته بضمان أو غيره إلا إذا حكم الشارع بذلك كما إذا أتلف مال غيره، أو أذن له مولاه بأن يشغل ذمته لأحد بدين أو بضمان.
[المسألة 11:] إذا أذن السيد لمملوكه صح للعبد أن يضمن ما في ذمة غيره، سواء كان الإذن خاصا أم عاما، ويتبع في ضمانه ما حدد له السيد في إذنه، كما إذا عين له أن يكون الضمان في ذمة السيد أو في ذمة العبد أو في كسبه، وإذا كان الإذن مطلقا ولم يعين شيئا، فالظاهر من الاطلاق إن الضمان يكون في ذمة العبد ونتيجة ذلك تختلف باختلاف شأن العبد مع سيده، فقد يكون السيد قد قيد إرادة العبد وتصرفه في أموره وأفعاله بإرادة السيد بحيث يكون متسلطا على شؤون العبد وأعماله وتكون جميع أفعاله وتصرفاته وكسبه وماله تحت رعاية المالك واختياره، فيكون ذلك قرينة على أن السيد يتعهد بما في ذمة العبد وما يضمنه بإذنه، فعلى السيد أن يؤدي ضمان العبد من أي أمواله شاء، من كسب العبد أو من غيره.
وقد يكون السيد قد أطلق إرادة العبد في تصرفه، وأذن له في أن يفعل ما يشاء كالأحرار، وعلى هذا فيكون الوفاء بالضمان في عهدة العبد يؤديه من كسبه أو من أمواله الأخرى.
[المسألة 12:] يشترط في عقد الضمان أن يكون منجزا على الأحوط لزوما، فلا يصح إذا كان معلقا على شئ سواء كان التعليق للضمان نفسه، ومثال ذلك أن يقول الموجب للمضمون له: ضمنت لك ما في ذمة زيد من الدين إذا أذن لي أبي بالضمان عنه، أم كان التعليق لوجوب الوفاء، ومثال ذلك أن يقول للمضمون له: ضمنت لك ما في ذمة زيد وأؤدي الدين عنه إذا هو لم يؤد الدين عن نفسه إلى مدة شهر.
[المسألة 13:] يشترط في الضمان على الأحوط لزوما أن يكون الدين الذي يراد ضمانه ثابتا بالفعل في ذمة الشخص المدين، سواء كان ثبوته مستقرا،