[المسألة 70:] إذا رهن الرجل بعض أمواله عند أحد على دين معين ثم أصبح مفلسا وحجر على أمواله لكثرة ديونه، اختص المرتهن بالعين المرهونة ولم يشاركه باقي الغرماء فيها حتى يستوفي دينه المذكور منها، وإذا كان للمرتهن دين آخر على الفلس لا رهن فيه شارك الغرماء الآخرين بالضرب معهم في بقية أموال المفلس بنسبة دينه الآخر، وإذا فضل من الرهن شئ بعد استيفاء دين المرتهن اقتسمه الغرماء بالحصص بنسبة ديونهم كسائر أموال المفلس ومنهم المرتهن في دينه الآخر، وإذا زاد دين المرتهن الذي كان الرهن عليه على ثمن الرهن، أخذ الثمن وضرب مع الغرماء بالباقي من دينه في أموال المفلس الأخرى.
[المسألة 71:] إذا مات المرتهن وبيده العين المرهونة جرت فيه الصور الست التي ذكرناها وفصلنا أحكامها في المسألة المائة والثانية عشرة والمسائل التي بعدها من كتاب المضاربة فليرجع إليها من أراد ولا حاجة إلى إعادة ذكرها في المقام.
[المسألة 72:] يصح للمرتهن أن يشتري العين المرهونة عنده سواء كان المتولي لبيعها هو الراهن أم وليه أم وكيله غير المرتهن، وإذا كان الوكيل في بيع العين هو المرتهن نفسه، أشكل الحكم بالجواز، من حيث الاشكال في الصحة إذا اتحد الموجب والقابل في العقد، فإذا وكل المرتهن أحدا في قبول الشراء عنه، فباع هو بالوكالة عن الراهن، وقبل وكيله الشراء بالوكالة عنه، فالظاهر الصحة.
[المسألة 73:] إذا تلفت العين المرهونة أو نقصت أو ظهر فيها عيب، فادعى الراهن أن المرتهن قد تعدى في الأمانة أو فرط في حفظها، فيكون ضامنا لما حدث فيها وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول المرتهن مع يمينه لأنه منكر، ولأنه أمين.