الضامن ولا يعتبر فيه رضى المضمون عنه، وسيأتي في كتاب الحوالة إن انشاء العقد فيها يكون بالايجاب من المحيل، وبينهما فوارق أخرى سيأتي بيان بعضها في مواضعه إن شاء الله تعالى.
[المسألة 16:] إذا كان زيد مدينا لعمرو مائة دينار، وكان خالد مدينا لزيد بمثل ذلك، ثم ضمن خالد لعمرو ما يستحقه في ذمة زيد، وزيد هو دائنه كما ذكرنا فإن كان خالد قد استأذن زيدا في ضمان ما في ذمته، ثم أدى ما ضمنه لعمرو، أصبح خالد بعد أداء الضمان دائنا لزيد بمال الضمان وهو مدين له أيضا بالدين السابق، فيتساقط الدينان، وليس ذلك من الحوالة كما ذكرنا في المسألة المتقدمة.
وإذا ضمن خالد ما في ذمة دائنه زيد بغير إذنه كان متبرعا بضمانه عنه، وأصبح بعد الضمان مدينا لعمرو بمال الضمان، ومدينا لزيد بدينه السابق، فإذا أدى مال الضمان لعمرو برئت ذمته من دين عمرو وبقيت ذمته مشغولة لزيد بدينه السابق.
[المسألة 17:] يعتبر في الضمان أن يكون الدين الذي يراد ضمانه متميزا عند الضامن بحيث يصح منه أن يكون قاصدا لضمانه، ولذلك فلا يصح إذا كان الدين مبهما مرددا عنده، ومثال ذلك أن يكون لزيد دينان مختلفان في ذمة عمرو، فيضمن له خالد أحد هذين الدينين من غير تعيين، فلا يصح ذلك وإن كان المضمون له والمضمون عنه معينين متميزين، ومثال ذلك أيضا أن يكون لزيد دين في ذمة عمرو، ودين آخر في ذمة بكر، فيضمن خالد لزيد أحد الدينين ولا يعين إن ضمانه لأيهما.
ويشترط كذلك أن يكون الشخص المضمون له متميزا عند الضامن، بحيث يصح منه قصد الضمان لذلك الشخص فلا يصح إذا كان مبهما مرددا كما ذكرنا في الدين المضمون، ومثال ذلك أن يكون عمرو مدينا لزيد بمبلغ من المال، ومدينا لبكر بمبلغ آخر، فيضمن خالد عن عمرو