[المسألة 19:] إذا كان الدين متميزا عند الضامن على النحو الآنف ذكره جاز له أن يضمن جميع الدين وأن يضمن جزءا مشاعا منه فيقول للمضمون له:
ضمنت لك نصف دينك على فلان أو ثلثه أو ربعه، فإذا رضي المضمون له صح الضمان وبرئت ذمة المدين من ذلك الجزء المعين من الدين، وجاز له أن يضمن مقدارا معينا منه، فيقول للمضمون له: ضمنت لك مائة دينار من دينك على فلان، فإذا تم العقد ثبت الضمان حسب ما عين.
ويشكل ضمان جزء غير معين منه كما إذا قال له: ضمنت لك شيئا من الدين أو جزءا منه، ولم تدل قرينة على تعيين المقصود من الشئ أو الجزء.
[المسألة 20:] إذا اجتمعت شروط الصحة في الضمان وتم الايجاب والرضى به انتقل الدين إلى ذمة الضامن وبرئت ذمة المضمون عنه، فلا يجوز للدائن أن يطالبه بالدين بعد ذلك.
[المسألة 21:] إذا شرط الدائن في عقد الضمان أن تضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في اشتغالهما بالدين بحيث يصح له أن يطالب أيهما شاء بدينه أو يطالبهما معا، لم يصح هذا الشرط على الأقوى، لأنه مخالف للكتاب والسنة، ولا يبطل العقد ببطلان الشرط فيصح ضمان الضامن وينتقل المال إلى ذمته خاصة.
[المسألة 22:] إذا تم عقد الضمان، ثم أبرأ الدائن ذمة الضامن من الدين برئت ذمة الضامن بالابراء، كما برئت ذمة المضمون عنه بالضمان، فلا يبقى له حق عندهما جميعا، وسيأتي إن الدائن إذا أبرأ ذمة الضامن من الدين فلم يدفع منه شيئا فليس للضامن أن يرجع على المضمون عنه بشئ.