أحد هذين الدينين اللذين في ذمته ولا يعين إن المضمون له هو زيد أو بكر، فلا يصح الضمان.
ويشترط أيضا أن يكون الشخص المضمون عنه متميزا عند الضامن بحيث يصح منه قصد الضمان عنه، فلا يصح إذا كان مبهما مرددا، ومثال ذلك أن يكون لزيد دين معين على عمرو ودين معين على بكر، فيضمن خالد لزيد أحد الدينين المذكورين ولا يعين أن الشخص المضمون عنه هو عمرو أو بكر. فلا يصح الضمان في كل أولئك.
[المسألة 18:] يكفي في صحة الضمان أن يكون الدين المضمون متميزا في قصد الضامن بحيث يصدق في نظر أهل العرف أنه قصد ضمان هذا الدين لصاحبه، وإن لم يميز الدين على وجه التفصيل، أو لم يتعين عنده الدائن على وجه التفصيل أو لم يتعين عنده المدين كذلك، فإذا علم الرجل أن على صديقه زيد دينا ولكنه لا يعلم بمقداره ولا يعلم أن دائنه خالد أو عمرو، جاز له أن يضمن الدين، لأنه متميز يصح قصده، فإذا ضمنه لصاحبه الواقعي ورضي الدائن بضمانه لما بلغه الأمر صح الضمان وترتبت عليه آثاره وبرئت ذمة زيد مما عليه.
وكذلك إذا علم الرجل أن لزيد دينا على أحد صديقيه عمرو أو خالد، ولا يعلم بمقدار الدين ولا يدري أن المدين أي الصديقين، فيمكن له ضمانه لأنه متميز كما تقدم فإذا ضمنه لزيد ورضي زيد بضمانه صح الضمان وبرئت ذمة المدين أيا كان منهما.
وكذلك يصح للرجل أن يضمن عن زيد جميع ديونه التي في ذمته وإن لم يعلم بمقادير الديون ولا بعددها ولا بأصحابها لأنها متميزة في الواقع ويصح منه قصدها، فإذا بلغ الخبر أصحاب الديون وقبلوا بضمان الضامن صح ضمانه وترتبت آثاره وبرئت ذمة زيد منها جميعا، وإذا قبل بعضهم بضمانه دون بعض، صح الضمان في من قبل ضمانه ولم يصح غيره ويصح أن يضمن لزيد جميع الديون التي له على الآخرين على النهج المتقدم فتجري الأحكام السابقة كلها.