لنفسه، ويجوز أن يشترط ذلك كل منهما لنفسه، فيكون الفسخ جائزا لكل من الطرفين.
[المسألة 25:] يصح لكل من الضامن والمضمون له أن يشترط على صاحبه في ضمن العقد ما يريد، فإذا قبل صاحبه بالشرط كان لازما ووجب العمل به إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة، فإذا لم يف له صاحبه بالشرط ثبت له خيار تخلف الشرط.
[المسألة 26:] تقدم منا في المسألة الرابعة: إنه لا يعتبر في صحة الضمان رضى المضمون عنه، فيصح الضمان وإن لم يرض بضمان ما في ذمته ولم يأذن به، ويكون ضمانا متبرعا به، وإذا تم الضمان برئت ذمة المضمون عنه من الدين، سواء كان متبرعا به أم مأذونا فيه، ثم هما يختلفان بعد ذلك في بعض الأحكام الآتي بيانها.
[المسألة 27:] إذا ضمن الضامن الدين وأداه لصاحبه، ولم يستأذن المدين في الضمان عنه ولا في الأداء فليس له الرجوع على المدين بشئ، وكذلك إذا ضمن الدين عنه بغير إذنه، ثم أذن له بأن يؤدي عن نفسه ما استقر عليه بسبب الضمان، أو أمره به، فإذا أداه الضامن فليس له الرجوع على المضمون عنه بشئ.
نعم، إذا أراد المدين التبرع عن الضامن بوفاء الدين الذي استقر عليه بسبب الضمان، فقال للضامن: أد الدين الذي استقر في ذمتك بسبب الضمان عني ثم ارجع به علي، فالظاهر صحة ذلك، فإذا أدى الضامن الدين صح له الرجوع على المدين في هذه الصورة.
[المسألة 28:] إذا ضمن الرجل ما في ذمة الشخص المدين وكان ضمانه بإذنه، ثم أدى الدين لصاحبه، صح للضامن أن يرجع على المضمون عنه بذلك، وإن لم يستأذنه في الأداء.