ومعاملاتهم وشؤونهم من الحاكم الشرعي، وأن يقيمه الحاكم وليا عليهم إذا ثبتت كفاءته لذلك، ويوضح له ما تلزم مراعاته في ذلك ليقيم تصرفه على الوجه الصحيح، وأن لا ينصب الحاكم قيما غيره إلا بإذنه.
[المسألة 135:] إذا جعل الرجل لوصيه الحق في أن يوصي من بعده إلى أحد لينفذ الوصايا التي لم ينفذها، جاز للوصي ذلك، ويكون الوصي الجديد وصيا عن الوصي الأول لا عن الموصي الأول.
ونتيجة لذلك، فإذا أوصى إليه جاز لهذا الوصي أن يرد وصيته ما دام الموصي إليه حيا بشرط أن يبلغه الرد قبل أن يموت كما هو الحكم في كل وصية، وجاز للموصي أن يعدل عن وصيته إليه قبل الموت أيضا.
وإذا كان الموصي الأول قد خول وصيه في أن ينصب وصيا آخر عن الموصي نفسه، فلا يبعد الحكم بصحة ذلك أيضا، ويكون الوصي الجديد وصيا عن الموصي الأول، فلا يجوز للوصي الأول عزله أو الرجوع في وصيته، ويشكل الحكم بجواز رد الوصي الثاني للوصية وعدم قبولها، لأن المفروض موت الموصي الأول.
[المسألة 136:] لا يجوز للوصي أن يعزل نفسه عن الوصاية بعد أن مات الموصي ولم يردها في حياته، أو ردها ولم يبلغه خبر الرد حتى مات كما تكرر ذكره، ولا يجوز له أن ينقل الوصية من نفسه إلى غيره، بعد أن لزمته ووجب عليه العمل بها ما دام حيا، وتلاحظ المسألة المائة والتاسعة والعشرون، والمسألة المائة والخامسة والثلاثون في ما يتعلق بالوصية بعد موته.
[المسألة 137:] إذا أوصى إليه الموصي وثبت من صيغة الوصية أو من القرائن الحافة بها أن الموصي لا يعتبر أن يقوم الوصي بمباشرة تنفيذ الوصية بنفسه، بل ظهر أن المقصود أن ينجز الوصي ذلك بعمل نفسه أو بعمل غيره تحت اشرافه ورعايته، جاز للوصي في هذه الصورة أن يفوض تنفيذ