[المسألة 150:] إذا جعل الموصي قيما على القاصرين، وعين له جهة أو جهات خاصة يتولاها من أمورهم وترك الباقي من الجهات صح للقيم بعد موت الموصي أن يتولى الجهة الخاصة أو الجهات التي حددها له الموصي من شؤون القاصرين ولم يجز له التعدي عنها وعما حدد له فيها، ووجب الرجوع في بقية شؤونهم إلى الحاكم الشرعي يتولاها هو أو من ينصبه لذلك أو يوكله فيه، ويصح للحاكم الشرعي أن يجعل القيم نفسه وليا على بقية الجهات إذا ثبتت لديه كفاءته لذلك.
[المسألة 151:] يتحدد انفاق القيم على الصبي بعادة أمثاله في شرفه ومنزلته الاجتماعية في البلد، في كل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فإذا زاد القيم في الانفاق من مال الطفل على ذلك كان ضامنا للزائد، وإذا قتر ففاضل النفقة الذي يحصل من التقتير ملك الصبي. وقد تحدده الضرورة بأقل من ذلك فتجب على القيم مراعاتها، ومثال ذلك أن يفتقر الغني الشريف ذو المنزلة، فإذا أطعم الصبي أو ألبس كما تقتضيه عادته وعادة نظرائه لم يتسع لذلك ماله الموجود، وإذا اتسعت أموال الصبي الفقير، فإن أوجب ذلك تحولا في منزلته ومكانته في نظر العقلاء جاز للقيم أن يوسع في الانفاق عليه وإن لم يوجب له شيئا مضى معه على سيرته الأولى.
[المسألة 152:] قد تقتضي مصلحة القاصر أن يشتري القيم له شيئا بأكثر من ثمن المثل، فإذا اشترى له متاعا معينا بمائتي دينار مثلا، وكان المتاع عزيز الوجود في السوق وقيمته لو وجد مائة وخمسون دينارا، ثم انقطع وجوده في الأيام اللاحقة، وباعه القيم للطفل بثلاثمائة دينار، فربح مائة دينار صحت المعاملات عليه في شرائه وبيعه. وإذا احتاج الطفل إلى دار يسكنها وهي عزيزة الوجود كذلك، ووجدها القيم بعد الفحص فاشتراها للطفل بألفي دينار مثلا، لندرتها وشدة الحاجة إليها، وقيمتها في ذلك اليوم لولا هذه الناحية ألف وثمانمائة دينار،