كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٨٠
[المسألة 150:] إذا جعل الموصي قيما على القاصرين، وعين له جهة أو جهات خاصة يتولاها من أمورهم وترك الباقي من الجهات صح للقيم بعد موت الموصي أن يتولى الجهة الخاصة أو الجهات التي حددها له الموصي من شؤون القاصرين ولم يجز له التعدي عنها وعما حدد له فيها، ووجب الرجوع في بقية شؤونهم إلى الحاكم الشرعي يتولاها هو أو من ينصبه لذلك أو يوكله فيه، ويصح للحاكم الشرعي أن يجعل القيم نفسه وليا على بقية الجهات إذا ثبتت لديه كفاءته لذلك.
[المسألة 151:] يتحدد انفاق القيم على الصبي بعادة أمثاله في شرفه ومنزلته الاجتماعية في البلد، في كل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فإذا زاد القيم في الانفاق من مال الطفل على ذلك كان ضامنا للزائد، وإذا قتر ففاضل النفقة الذي يحصل من التقتير ملك الصبي. وقد تحدده الضرورة بأقل من ذلك فتجب على القيم مراعاتها، ومثال ذلك أن يفتقر الغني الشريف ذو المنزلة، فإذا أطعم الصبي أو ألبس كما تقتضيه عادته وعادة نظرائه لم يتسع لذلك ماله الموجود، وإذا اتسعت أموال الصبي الفقير، فإن أوجب ذلك تحولا في منزلته ومكانته في نظر العقلاء جاز للقيم أن يوسع في الانفاق عليه وإن لم يوجب له شيئا مضى معه على سيرته الأولى.
[المسألة 152:] قد تقتضي مصلحة القاصر أن يشتري القيم له شيئا بأكثر من ثمن المثل، فإذا اشترى له متاعا معينا بمائتي دينار مثلا، وكان المتاع عزيز الوجود في السوق وقيمته لو وجد مائة وخمسون دينارا، ثم انقطع وجوده في الأيام اللاحقة، وباعه القيم للطفل بثلاثمائة دينار، فربح مائة دينار صحت المعاملات عليه في شرائه وبيعه. وإذا احتاج الطفل إلى دار يسكنها وهي عزيزة الوجود كذلك، ووجدها القيم بعد الفحص فاشتراها للطفل بألفي دينار مثلا، لندرتها وشدة الحاجة إليها، وقيمتها في ذلك اليوم لولا هذه الناحية ألف وثمانمائة دينار،
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581