عن الوصية بذلك فعلى الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا غيره.
[المسألة 128:] إذا ثبتت خيانة الوصي، فعلى الحاكم الشرعي أن يضم إليه وصيا أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك، فالظاهر أن الوصي ينعزل بذلك عن الوصية من غير حاجة إلى عزل، فيجب على الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا غيره.
[المسألة 129:] ليس للوصي أن ينصب من بعده وصيا على تنفيذ ما أوصي به إليه، إلا إذا جعل الموصي الأول له الحق في أن يوصي إلى غيره، فإذا مات الوصي وقد بقي من الوصية شئ لم ينجزه، أو مات قبل أن ينجز شيئا من الوصية كان على الحاكم الشرعي أن ينصب وصيا لذلك.
وكذلك الحكم في كل مورد تبقى فيه الوصية بعد موت الوصي من غير تنفيذ، كما إذا مات الوصي قبل الموصي ولم يعلم الموصي بذلك إلى أن مات، وكما إذا مات الوصي وعلم الموصي بموته ولم يعدل عن أصل وصيته ولم يوص إلى شخص آخر فينصب الحاكم الشرعي في هذه الموارد وصيا لتنفيذ الوصية.
[المسألة 130:] الوصي أمين على ما بيده من الأموال والأعيان التي تتعلق بها وصيته، فلا يضمن ما يتلف أو ينقص أو يعيب منها في يده، إلا إذا تعدى في تصرفه أو فرط، ويحصل ذلك بأن يخالف الوصية فيكون به ضامنا، وإذا تعدى أو فرط أو خان كان ضامنا لمورد التعدي والتفريط والخيانة إذا حدث فيه تلف أو نقص أو عيب، وإن كان حدوثه بغير اختياره، والظاهر أنه لا ضمان عليه في الموارد الأخرى التي لم يقع منه فيها تعد ولا تفريط ولا خيانة، فلا يضمن ما يتلف أو يعيب فيها.
[المسألة 131:] إذا أوصى الرجل إلى وصيين على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال كما ذكرنا في المسألة المائة والثالثة والعشرين، ثم مات الوصيان معا