الوصية كلها أو تنفيذ بعضها إلى غيره، ويجعله وكيلا مفوضا في التصرف والانجاز عنه، وخصوصا إذا كان الشخص الذي يوكل الأمر إليه أبصر منه بطرق التنفيذ وبموارد التطبيق وأدق في ملاحظة الأمور، ومراعاة المصلحة للموصي وما هو الأصلح، ويكون عمل هذا الوكيل المفوض عملا للوصي الذي اعتمد عليه بالواسطة وقياما منه بالوصية التي وجب عليه انجازها، ويجوز له أن يفوض ذلك إلى شخص واحد كما يصح له أن يوكله إلى أشخاص متعددين، فوجد مثلا أن العمل في الوصية متعدد الجوانب وكل جانب منه يقتضي الايكال إلى خبير يقوم بانجازه على الوجه الأتم أو الأقرب.
[المسألة 138:] إذا أوصى الرجل إلى أحد وعين له مصارف المال الموصى به، والجهات أو الأشخاص التي يصرف المال فيها، ونسي الوصي المصارف المعينة للمال، فقد يتردد بين جهات غير محصورة، فلم يدر أنه أوصى بصرف المال في الفقراء أو في السادات أو في اليتامى أو في طلاب العلم أو في مصالح المساجد وهكذا، وحكمه في هذه الصورة أن يصرف المال الموصى به في وجوه البر التي يحتمل أن الموصي قد عينها له في الوصية، ولا يكفي صرفه في الوجوه غير المحتملة من وجوه البر، وكذلك إذا تردد بين أشخاص غير محصورين، فينفق المال في وجوه البر على الأشخاص الذين يحتمل شمول الوصية لهم.
وقد يتردد الوصي بين جهات محصورة العدد أو بين أشخاص محصوري العدد، ولا يبعد أن يكون الحكم في ذلك هو الرجوع إلى القرعة، فيصرف المال في الجهة التي تعينها القرعة من تلك الجهات، وعلى الشخص الذي تعينه القرعة من أولئك الأشخاص.
[المسألة 139:] قد يوصي الانسان إلى أحد ويجعل على وصيه ناظرا يشترط على الوصي أن يكون ذلك الناظر مشرفا على عمله بالوصية وعلى تنفيذه لها، فإذا قبل الوصي الوصية والشرط، أو علم بالوصية المشروطة ولم يردها حتى مات الموصي، أو ردها ولم يبلغه خبر الرد حتى مات،