عشرة، ويشترط في صحة تصرفه وجود المصلحة فيه فلا يكفي في الصحة عدم المفسدة كما هو في ولاية الأب والجد.
[المسألة 147:] يصح للأب أو الجد أن ينصب قيمين أو أكثر على أولادهما القاصرين على الوجه الذي بيناه في الوصية إلى أكثر من واحد، فيجعلهما قيمين على نحو الانضمام أو الاستقلال وتراجع المسألة المائة والعشرون وما يلحق بها، فإن تفاصيل الفروض المذكورة فيها تشمل المقام، ويصح له أن يجعل كلا منهما قيما في جهة غير جهة الآخر، أو يجعل أحدهما قيما على بعض الأطفال وثانيهما قيما على الآخرين.
[المسألة 148:] يجوز لمن ينصب قيما على القاصرين، أن يجعل على القيم ناظرا يجب أن يطلعه على تصرفه في أمور المولى عليهم وأموالهم، أو ناظرا يجب عليه أن يعمل برأيه في تصرفاته كما هو الحال في الناظر على الوصي.
[المسألة 149:] إذا جعل الموصي قيما على أطفاله القاصرين وأطلق له الولاية عليهم، ولم يقيدها بجهة معينة، فقال له: جعلتك قيما بعد موتي على القاصرين من أولادي، جاز للقيم بعد موت الموصي أن يتولى جميع الشؤون التي تتعلق بالمولى عليهم والتي كانت في ولاية الموصي أيام حياته، فيقوم بتربيتهم وحفظهم وصيانتهم عما يريب ويشين ويوجههم إلى ما يحسن ويحمد، ويتولى حفظ أموالهم واجراء المعاملات عليها عند الحاجة من بيع وإجارة ومزارعة واستيداع وتعمير وغير ذلك مما يوجب حفظ المال وصيانته ونماءه وزيادته، ويتولى الانفاق عليهم وعلى من يعولون به ممن تلزمهم نفقته ويستوفي ديونهم وحقوقهم من الناس، ويفي ما يلزمهم من ديون وحقوق وضمانات وأروش، ويجوز له أن يؤجرهم لبعض الأعمال التي يحسنون القيام بها مما يليق بهم، ويعالجهم إذا احتاجوا إلى العلاج، ويسافر بهم إذا رجح أو جاز لهم السفر، وغير ذلك مما يجوز لأبيهم أو جدهم أن يتولاه من أمورهم، ويراجع مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح في ما يتعلق بتزويجهم.