فيجبره على الانضمام إلى صاحبه، وإذا امتنع الطرفان نظر الحاكم في السبب المانع لهما من الاجتماع فإذا لم يجد لهما مانعا من أن ينضما أجبرهما معا على الانضمام، وإذا وجد أن لأحدهما المعين مانعا دون الآخر أجبر الشخص الذي لا مانع له فيضمه إلى صاحبه، وإذا وجد أن لكل منهما مانعا، انضم الحاكم نفسه إلى أحد الطرفين، فينفذ تصرفه، وتسقط وصية الآخر.
[المسألة 122:] إذا أوصى الرجل إلى شخصين ونص على أنهما وصيان على نحو الاستقلال، أو دلت على ذلك بعض القرائن الحافة كما ذكرنا، فإذا سبق أحدهما في شئ كان تصرفه فيه هو النافذ، ولا يبقى بعده مجال لتصرف الثاني في ذلك الأمر، وإذا تقارنا في التصرف وكان تصرف أحدهما ينافي تصرف الآخر كانا باطلين. ومثال ذلك: أن يوصي الموصي ببيع داره وانفاق ثمنها في بعض الوجوه فيبيعها أحدهما على رجل ويبيعها الثاني على آخر في وقت واحد، فيبطل البيعان، ويجوز لهما أن يقتسما الأعمال الموصى بها بينهما، فيختص كل واحد منهما بشئ منها، ويجوز لهما أن يقتسما الثلث، فيختص كل واحد منهما بالتصرف في حصته من الثلث.
وإذا مات أحد الوصيين في هذه الصورة، أو عرض له ما يوجب سقوط الوصاية إليه، انفرد الآخر بالوصاية وقام بتنفيذها جميعا.
[المسألة 123:] إذا أوصى الرجل إلى اثنين ونص في وصيته إليهما على أنهما وصيان على وجه الانضمام، أو أطلق الوصية إليهما ولم يصرح باستقلال أو انضمام، لم يجز لأحدهما الاستقلال عن صاحبه كما ذكرنا في المسألة المائة والعشرين، وإذا مات أحد الوصيين أو عرض له ما يوجب سقوطه عن الوصاية، لم يجز للباقي أن يستقل بالوصاية بل يضم الحاكم الشرعي إليه شخصا آخر يشترك معه في التصرف والتنفيذ، إلا إذا نص الموصي على غير ذلك فقال مثلا: هما وصيان بعدي على نحو الانضمام ما داما حيين، وإذا مات أحدهما استقل الآخر، بالوصية.