قبل أن ينفذا جميع الوصية، وجب أن ينصب الحاكم الشرعي من قبله أحدا على التنفيذ بعدهما ويجزي على الأقوى أن ينصب وصيا واحدا يقدر على تنفيذها، والأحوط استحبابا أن ينصب وصيين.
[المسألة 132:] قد يعين الموصي لوصيه منهجا خاصا في وصيته يريد منه تطبيقه والسير على وفقه، فيعين له أعمالا معينة يريد منه القيام بها، ويحدد مقادير خاصة من الأموال يريد منه انفاقها أو تمليكها، ويذكر له وجوها مخصوصة أو كيفيات محدودة يطلب منه اتباعها في التنفيذ، فيجب على الوصي اتباع ما حدد له وعين، ولا يحق له أن يتجاوز شيئا من ذلك، فإذا تجاوزه كان ذلك خيانة توجب الإثم، وتوجب عدم صحة التصرف كما توجب الضمان.
[المسألة 133:] إذا أوصى الرجل إلى أحد وأطلق الأمر في الوصية، فلم يعين له عملا من الأعمال ولا وجها من الوجوه، ولا كيفية من الكيفيات، بل قال له مثلا: أنت وصيي على أن تخرج ثلثي من تركتي وتضعه في مواضعه، كان على الوصي أن يعمل في الوصية بما يراه من من وجوه المصلحة التي تعود إلى الميت الموصي، وإذا دار الأمر بين وجوه من المصلحة وجب عليه أن يقدم ما هو الأصلح منها للموصي، ولذلك فلا بد للوصي من النظر في الوجوه الممكنة منها وبذل الجهد في معرفة ما هو صالح وما هو أصلح، وما هو أكثر صلاحا وأكبر جدوى منه، وما يحتاج إليه الميت الموصي وما هو أحوج إليه، وما هو أشد حاجة إليه من ذلك.
ولا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف أحوال الموتى، واختلاف حاجاتهم إلى بعض الأعمال دون بعض، فمن الناس من يحتاج إلى الاحتياط عنه بأداء حقوق مالية، أو تكون حاجته إليها أشد لكثرة تقصيره فيها، ومن الناس من يفتقر إلى الاحتياط عنه بأداء عبادات أخرى من صلاة وصوم وغيرهما، أو يكون افتقاره إليه أكثر لكثرة تقصيره فيها، إلى غير ذلك مما تكون عليه أحوال الناس المختلفة في التقصير في الواجبات وعدم التقصير.