التي أوصى إليه بها، وإذا مات الموصي ولم يرد الناظر وصيته، أو ردها في حياته ولم يبلغه الخبر حتى مات لزمه القيام بالنظارة كما هو الحكم في الوصية، سواء كان الناظر من القسم الأول أم من القسم الثاني الآنف ذكرهما، ولا وظيفة له غير ذلك إلا أن يضيف الموصي إليه وظيفة أخرى تتعلق بوصيته.
[المسألة 143:] لا تجب على الناظر ممانعة الوصي عن أن يخون وصيته أو يخالفها أو يفرط فيها، نعم يجب عليه تنبيهه على المخالفة والاعتراض عليه إذا كان ذلك مما تقتضيه نظارته عرفا، فإذا خان الوصي بعد التنبيه وخالف الوصية لم يكن الناظر ضامنا ولا آثما.
وإذا لزمه التنبيه ولم ينبه ولم يعترض كان آثما ولا ضمان عليه، وكذلك إذا كان من القسم الثاني ولم يبد رأيه الذي يراه صحيحا كان آثما [المسألة 144:] إذا جعل الموصي على وصيه ناظرا بأحد الوجهين المتقدم ذكرهما ثم مات الناظر وجب على الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليجعل عليه ناظرا أو ليقوم له بنفسه بالنظارة.
[المسألة 145:] تقدم في المسألة الحادية والأربعين أنه يجوز للأب والجد أبي الأب أن يجعل قيما على أولاده أو أولاد ولده القاصرين، ولا يصح للأب أن يجعل قيما على أولاده إذا كان الجد موجودا، ولا يصح للجد أن ينصب قيما على أولاد ولده مع وجود أبيهم، ولا يصح للأم أن تجعل قيما على أطفالها حيث لا ولاية لها عليهم.
[المسألة 146:] يشترط في الشخص الذي يجعل قيما على القاصرين أن توجد فيه جميع الشرائط التي ذكرناها للوصي، ولا يعتبر فيه أن يكون عادلا بل يكفي فيه أن يكون أمينا موثوقا كما ذكرنا في المسألة المائة والثالثة