[المسألة 124:] يجوز للرجل أن يوصي إلى أحد يتولى تنفيذ وصيته ما دام ولده فلان صغيرا فإذا بلغ ولده الحلم ورشد كان الولد هو الوصي، وسقطت وصاية الأول، ويجوز له أن يجعل من بعده وصيين أو عدة أوصياء مترتبين، فيقول: جعلت وصيي من بعدي على ثلثي وتنفيذ وصاياي أخي سعدا، فإذا مات سعد، أو عرض له ما يوجب سقوط وصايته فوصيي من بعده أخي سليم، وإذا عرض له بعض ذلك فوصيي ابن أخي علي، فيكون أوصياؤه مترتبين كما ذكر، وإذا اتفق إن مات الوصي الثاني قبل الأول ثم مات الأول فالوصي من بعده هو الثالث.
[المسألة 125:] يجوز للموصي أن يقسم وصيته أقساما يميز بعضها عن بعض، ويعين لكل قسم منها وصيا خاصا يتولى تنفيذه، ولا يشترك بعض الأوصياء مع بعض في أعمالهم، فوصيه على تنفيذ وصاياه التمليكية ولده زيد، ووصيه على الانفاق في وجوه الخير والبر ولده سعد، ووصيه على شؤون القاصرين من أولاده وتولى معاملاتهم وأموالهم ولده سليم، أو يقسم ثلثه قسمين أو أكثر ويجعل على كل قسم وصيا يتولى تنفيذ الوصية فيه.
[المسألة 126:] إذا اشترط الموصي في وصيته إلى الرجل أن يواظب على عمل من الأعمال المحبوبة، أو يتصف بصفة من الصفات لزم ذلك، فإذا هو ترك ذلك العمل أو ذهبت منه تلك الصفة بطلت الوصية، ومثال ذلك: أن يشترط في وصيته أن يكون الوصي عدلا أو أن يواظب على الصلاة في أول وقتها، فإذا ذهبت منه العدالة أو انصرف عن الصلاة في أول الوقت كان الوصية إليه باطلة، ورجع إلى الحاكم الشرعي في تنفيذ الوصية.
[المسألة 127:] إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لمرض أو كبر سن أو غيرهما من الأعذار، ضم الحاكم الشرعي إليه شخصا يساعده على تنفيذها، وإذا بلغ به الأمر حتى عجز عن الوصية عجزا تاما لا يرجى زواله، انعزل