كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٧١
[المسألة 124:] يجوز للرجل أن يوصي إلى أحد يتولى تنفيذ وصيته ما دام ولده فلان صغيرا فإذا بلغ ولده الحلم ورشد كان الولد هو الوصي، وسقطت وصاية الأول، ويجوز له أن يجعل من بعده وصيين أو عدة أوصياء مترتبين، فيقول: جعلت وصيي من بعدي على ثلثي وتنفيذ وصاياي أخي سعدا، فإذا مات سعد، أو عرض له ما يوجب سقوط وصايته فوصيي من بعده أخي سليم، وإذا عرض له بعض ذلك فوصيي ابن أخي علي، فيكون أوصياؤه مترتبين كما ذكر، وإذا اتفق إن مات الوصي الثاني قبل الأول ثم مات الأول فالوصي من بعده هو الثالث.
[المسألة 125:] يجوز للموصي أن يقسم وصيته أقساما يميز بعضها عن بعض، ويعين لكل قسم منها وصيا خاصا يتولى تنفيذه، ولا يشترك بعض الأوصياء مع بعض في أعمالهم، فوصيه على تنفيذ وصاياه التمليكية ولده زيد، ووصيه على الانفاق في وجوه الخير والبر ولده سعد، ووصيه على شؤون القاصرين من أولاده وتولى معاملاتهم وأموالهم ولده سليم، أو يقسم ثلثه قسمين أو أكثر ويجعل على كل قسم وصيا يتولى تنفيذ الوصية فيه.
[المسألة 126:] إذا اشترط الموصي في وصيته إلى الرجل أن يواظب على عمل من الأعمال المحبوبة، أو يتصف بصفة من الصفات لزم ذلك، فإذا هو ترك ذلك العمل أو ذهبت منه تلك الصفة بطلت الوصية، ومثال ذلك: أن يشترط في وصيته أن يكون الوصي عدلا أو أن يواظب على الصلاة في أول وقتها، فإذا ذهبت منه العدالة أو انصرف عن الصلاة في أول الوقت كان الوصية إليه باطلة، ورجع إلى الحاكم الشرعي في تنفيذ الوصية.
[المسألة 127:] إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لمرض أو كبر سن أو غيرهما من الأعذار، ضم الحاكم الشرعي إليه شخصا يساعده على تنفيذها، وإذا بلغ به الأمر حتى عجز عن الوصية عجزا تاما لا يرجى زواله، انعزل
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581