عادلين، وتثبت كذلك باقرار الموصي نفسه بأنه قد جعل زيدا قيما على أولاده الصغار أو على أولاد ولده، ولا تثبت بغير ذلك من المثبتات للوصايا المالية الآتي ذكرها، وكذلك الحكم في الوصية إليه بأن يقوم بتنفيذ وصيته المالية أو العهدية فلا تثبت إلا بالبينة العادلة أو باقرار الموصي، ومثلهما نفس الوصية العهدية التي لا تتعلق بالمال.
[المسألة 170:] تثبت الوصية بالمال سواء كانت تمليكية أم تبرعية بشهادة مسلمين عادلين، وتثبت بشهادة مسلم واحد عادل مع امرأتين مسلمتين عادلتين، وبشهادة مسلم واحد عادل مع يمين الموصى له، وهي بهذه المثبتات تشترك مع سائر الدعاوي المالية المعروفة.
[المسألة 171:] تختص الوصية بالمال بأنها تثبت أيضا بشهادة النساء منفردات عن الرجال، فإذا شهدت بالوصية المالية امرأة مسلمة عادلة ثبت بشهادتها ربع المال الموصى به، وإذا شهدت بها امرأتان مسلمتان عادلتان ثبت بشهادتهما نصف المال، وإذا شهدت بها ثلاث نساء مسلمات عادلات ثبت بشهادتهن ثلاثة أرباع المال، وإذا شهدت بها أربع نساء مسلمات عادلات ثبت بشهادتهن جميع المال الموصى به.
وتختص الوصية بالمال بأنها تثبت بشهادة رجلين من أهل الذمة عادلين كذلك في دينهما، وهذا إنما يكون عند الاضطرار وعدم وجود العدول المسلمين من الرجال والنساء لسفر أو غيره.
[المسألة 172:] إذا أقر الورثة كلهم بأن مورثهم قد أوصى بثلثه أو ببعضه وصية تمليكية لشخص أو لأشخاص معلومين أو أوصى بصرف ثلثه في جهة أو جهات معينة أو غير معينة وكان الورثة المقرون بالغين راشدين، ثبتت الوصية باقرارهم ووجب تنفيذها والعمل بها.
وإذا أقر بالوصية بعض الورثة دون بعض وكان في المقر منهم شخصان عادلان أو أكثر، ثبتت الوصية كذلك سواء كانت تمليكية أم