لزم الوصي أن يعمل بالوصية وأن يطلع الناظر على عمله حتى يكون عالما بتنفيذ الوصية، ولا يصح له أن يعمل بها بغير علم الناظر واطلاعه، وإذا فعل كذلك كان مخالفا للوصية المشروطة، وكان عمله بغير إذن الموصي.
والغرض من نصب هذا الناظر هو أن يحصل الوثوق بأن الوصي قد أنجز الوصية حسب ما قرر الموصي، فإذا خالف الوصي الوصية اعترض عليه.
[المسألة 140:] لا موضوعية لرأي هذا الناظر نفسه، فلا يجب على الموصي أن يتبع رأيه في التنفيذ، بل المدار أن يعلم بأنه نفذ ولم يخالف، فإذا كان من بنود الوصية أن يدفع الوصي مبلغا من المال إلى فقير مثلا، وأراد الوصي دفع المبلغ إلى إبراهيم، وكان الناظر يرى أن دفعه إلى خالد أولى أو أرجح، لم يجب على الوصي أن يعمل برأي الناظر، فإذا دفع المبلغ إلى إبراهيم كما رأى صح تصرفه وليس للناظر أن يعترض عليه في ذلك، إلا إذا كان الدفع إلى إبراهيم يخالف الوصية فيلزم الناظر الاعتراض في ذلك، ولا يصح للوصي فعله لمخالفته الوصية لا لمخالفة رأي الناظر.
[المسألة 141:] وقد يوصي الانسان ويجعل على وصيه ناظرا، ويشترط على الوصي أن يكون عمله بالوصية موافقا لرأي الناظر وما يرجحه من الأمور والمصالح والجهات، فيجب على الوصي العمل بالوصية المشروطة كذلك فإذا رأى الناظر رأيا أو رجح أمرا وجب على الوصي الأخذ به والعمل على وفقه، فإذا رأى الناظر أن دفع المبلغ إلى خالد أرجح في المثال الآنف ذكره لزم على الوصي أن يدفع المبلغ إليه، وإذا عمل بغير رأي الناظر كان مخالفا للوصية المشروطة ولما أذن به الموصي.
[المسألة 142:] جعل الناظر على الوصي وصية خاصة إليه بذلك، فإذا ردها الناظر في حياة الموصي وبلغه الرد قبل موته لم يجب على الناظر القيام بالنظارة