كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٦٤
وصيته كل من يعرف بنسبه ومن يتصل به عرفا، سواء تقرب إليه بالأب أم بالأم، وشملت الوارث منهم وغير الوارث، والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والكبار والصغار، إلا أن تقوم قرينة أو عرف على خلاف ذلك، فيدل على الانصراف عن بعضهم وعدم الشمول له، ولا تشمل الوصية من يتصل به بالمصاهرة.
[المسألة 100:] إذا أوصى الانسان بالمال لجماعة محصورة العدد، وكانوا ذكورا، أو كانوا إناثا، أو كانوا ذكورا وإناثا شملتهم الوصية جميعا، ويقسم المال الموصى به بينهم على السواء، فالأنثى بقدر الذكر والصغير بقدر الكبير، إلا أن يصرح الموصي بتفضيل بعضهم على بعض في الحصة، أو بخروج بعض أفرادهم من الوصية، أو تدل القرائن الظاهرة الدلالة على شئ من ذلك، فيكون ذلك هو المتبع، وكذلك الحكم إذا أوصى بالمال لأبنائه وبناته، أو لإخوانه وأخواته، أو لأعمامه وعماته، أو لأخواله وخالاته أو لأعمامه وأخواله، فيكون الذكر والأنثى منهم، والصغير والكبير، والعم والخال، والعم والخالة، والخال والعمة، سواء في مقادير حصصهم من المال، إلا إذا نص على التفضيل.
[المسألة 101:] إذا أوصى الرجل لجماعة غير محصورة العدد، فقال: ثلثي من التركة لطلاب العلم في النجف مثلا، أو للسادة من أهل البلد، وكانوا غير محصورين في عددهم، فالظاهر من الوصية أن المراد صرف المال في الجماعة الموصى لها، فلا يجب البسط على الأفراد ولا التسوية بين من يعطيه منهم في المقدار، فيكفي دفع المال الموصى به إليهم كيف اتفق.
[المسألة 102:] يستحب ويتأكد الاستحباب أن يوصي الرجل بشئ من ماله لأرحامه وأقربائه الذين لا يصلهم ميراثه، ففي الحديث عن جعفر ابن محمد عن أبيه (ع): من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته، وفي خبر سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) كنت عند أبي عبد الله (ع) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581