وصيته كل من يعرف بنسبه ومن يتصل به عرفا، سواء تقرب إليه بالأب أم بالأم، وشملت الوارث منهم وغير الوارث، والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والكبار والصغار، إلا أن تقوم قرينة أو عرف على خلاف ذلك، فيدل على الانصراف عن بعضهم وعدم الشمول له، ولا تشمل الوصية من يتصل به بالمصاهرة.
[المسألة 100:] إذا أوصى الانسان بالمال لجماعة محصورة العدد، وكانوا ذكورا، أو كانوا إناثا، أو كانوا ذكورا وإناثا شملتهم الوصية جميعا، ويقسم المال الموصى به بينهم على السواء، فالأنثى بقدر الذكر والصغير بقدر الكبير، إلا أن يصرح الموصي بتفضيل بعضهم على بعض في الحصة، أو بخروج بعض أفرادهم من الوصية، أو تدل القرائن الظاهرة الدلالة على شئ من ذلك، فيكون ذلك هو المتبع، وكذلك الحكم إذا أوصى بالمال لأبنائه وبناته، أو لإخوانه وأخواته، أو لأعمامه وعماته، أو لأخواله وخالاته أو لأعمامه وأخواله، فيكون الذكر والأنثى منهم، والصغير والكبير، والعم والخال، والعم والخالة، والخال والعمة، سواء في مقادير حصصهم من المال، إلا إذا نص على التفضيل.
[المسألة 101:] إذا أوصى الرجل لجماعة غير محصورة العدد، فقال: ثلثي من التركة لطلاب العلم في النجف مثلا، أو للسادة من أهل البلد، وكانوا غير محصورين في عددهم، فالظاهر من الوصية أن المراد صرف المال في الجماعة الموصى لها، فلا يجب البسط على الأفراد ولا التسوية بين من يعطيه منهم في المقدار، فيكفي دفع المال الموصى به إليهم كيف اتفق.
[المسألة 102:] يستحب ويتأكد الاستحباب أن يوصي الرجل بشئ من ماله لأرحامه وأقربائه الذين لا يصلهم ميراثه، ففي الحديث عن جعفر ابن محمد عن أبيه (ع): من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته، وفي خبر سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) كنت عند أبي عبد الله (ع) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن