[المسألة 117:] يجوز للانسان أن يوصي إلى وارثه، ويجوز له أن يوصي إلى امرأة إذا اجتمعت فيها شرائط الوصية وإن كان مكروها، ويجوز له أن يوصي إلى أعمى.
[المسألة 118:] الأحوط لزوما أن لا يرد الولد وصية أبيه إليه، وإذا كان في رد وصيته عقوق للأب لم يجز للولد ذلك، وكذلك إذا أمره الأب بقبول الوصية وجب عليه قبولها ولم يجز له الرد، وللأم في ذلك حكم الأب.
[المسألة 119:] إذا رد الولد وصية أبيه أو وصية أمه في حياتهما وأبلغهما رده حتى ماتا، لم تثبت وصايته ولم يجب عليه العمل بها وإن كان آثما وعاقا برده للوصية.
[المسألة 120:] يجوز للانسان أن يعين له شخصين أو أكثر لتنفيذ وصاياه، وإذا جعلهما كذلك فقد يصرح في وصيته أن كل واحد منهما وصي مستقل عن صاحبه، له أن ينفرد عنه بالتصرف والتنفيذ حسب ما يراه، فإذا صرح في وصيته بذلك، صح لكل واحد منهما أن يستقل بالتنفيذ عن الآخر، وإذا تصرف فليس لصاحبه أن يعترض على فعله أو ينقض شيئا مما أبرمه إلا إذا كان مخالفا لوصية الموصي، ومثله ما إذا دلت قرينة أو أمارة على استقلال كل منهما في وصيته. وإذا لم يصرح الموصي في وصيته، ولم تدل القرائن على شئ من ذلك لم يجز لأحدهما أن يستقل بالتصرف عن الآخر في شئ من الوصايا، وليس لهما أن يقتسما الوصايا، أو يقتسما الثلث بينهما، فيختص كل واحد منهما بقسم من الوصايا أو بقسم من الثلث، بل يشتركان في تنفيذ الوصايا معا ويتآزران على ذلك.
[المسألة 121:] إذا تشاح الوصيان فلم يجتمعا في تنفيذ الوصايا، تدخل الحاكم الشرعي في أمرهما، فأجبر الممتنع إذا كان الممتنع أحدهما بعينه،