يشترط أن يكون موجودا حين موت الموصي، فيكفي في صحة الوصية له أن يكون موجودا حال الوصية، وقد تقدم في المسألة الثانية والعشرين إن الموصى له إذا مات في حياة الموصي انتقلت الوصية إلى وارثه.
[المسألة 93:] لا تصح الوصية للمعدوم الذي يحتمل أن يوجد بعد الوصية، ومثال ذلك أن يوصي الرجل للحمل الذي تحمل به فلانة في المستقبل، أو يوصي لمن يوجد له بعد هذا من أولاد، أو لمن يوجد لفلان في المستقبل من أبناء.
وتصح الوصية للحمل في بطن أمه إذا كانت حاملا به في حال الوصية وإن لم تلجه الروح بعد، ويشترط في استقرار الوصية له أن تلده أمه حيا، فإذا مات في بطنها بعد الوصية أو ولدته ميتا كانت الوصية باطلة، وإذا انفصل عنها حيا صحت الوصية وإذا مات بعد انفصاله عنها انتقل المال الموصى به إلى ورثته.
[المسألة 94:] يصح للانسان أن يوصي للمعدوم إذا كانت الوصية عهدية، ومثال ذلك أن يعهد الرجل إلى وصيه فيقول مثلا: إذا ولد لي من فلانة ولد أو أولاد فادفع لها في كل عام مائة دينار لتنفقها في تربيتهم، أو يقول:
ادفعوا لأولاد أخي الذين يولدون له بعد وصيتي أو بعد موتي مبلغ كذا، أو اصرفوا عليهم بدل الإجارة من داري المعينة، فتصح وصيته لهم إذا وجدوا، وإن كانوا غير موجودين حين الوصية أو حين موت الموصي.
[المسألة 95:] لا يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصى له مسلما، فتصح الوصية للذمي وللمرتد الملي إذا كان الشئ الذي يوصي به لهما مما يصح تمليكه للكافر، ولا تصح الوصية للكافر الحربي ولا للمرتد الفطري على الأحوط لزوما فيهما.
[المسألة 96:] يشترط في الموصى له الحرية في الجملة، فلا تصح الوصية لمملوك