كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٨٤
فيصح له أن يبدل الوصي بوصي غيره أو يضمه إليه، وأن يبدل الأشياء أو الأعيان أو المقادير التي أوصي بها من المال بأشياء أو أعيان أو مقادير أخرى، وأن يغير الشخص أو الأشخاص أو الجهات التي أوصى لها إلى أشخاص وجهات غيرها، ويجوز له أن يجعلها تمليكية بعد أن كانت عهدية أو بالعكس، وأن يدخل على الوصية أو على بعضها تعديلات أو إضافات جديدة يرتضيها.
وإذا عدل عن بعضها بقيت الوصية صحيحة يجب تنفيذها في البعض الآخر الذي لم يعدل عنه، ويجري في الوصية الجديدة التي عدل إليها كلا أو بعضا أو أجرى التعديل فيها جميع ما ذكرناه من الأحكام والآثار للوصية الأولى.
[المسألة 163:] يجوز للموصي أن يعدل عن وصيته بالولاية على القاصرين، فيبدل القيم بقيم آخر، أو يضمه إليه أو يجعل عليه ناظرا، أو يجعل له منهجا آخر في تصرفه في أموال الطفل، أو يقيد ولايته عليه بقيود، أو يطلقها من بعض القيود المذكورة في الوصية الأولى.
[المسألة 164:] إذا كان الوصي أو القيم قد رد الوصية الأولى للموصي فلا يعني هذا أنه رد الوصية الثانية التي عدل إليها فإذا هو لم يرد الثانية حتى مات الموصي وجب عليه العمل بها وإن كان قد رد وصيته الأولى.
[المسألة 165:] يحصل الرجوع عن الوصية إذا قال الموصي: رجعت عن وصيتي، أو عدلت عنها أو أسقطتها، أو لا يعمل بتلك الوصية بعد موتي، وأمثال ذلك من الألفاظ الدالة عليه في متفاهم أهل المحاورة، وقد يحصل الرجوع عنها بالفعل، كما إذا فعل الموصي فعلا أو أجرى معاملة تضاد الفعل الذي أوصى به، فباع العين التي أوصى بوقفها، أو بتمليكها لأخيه زيد، أو وكل أحدا في بيعها، وكما إذا أوصى بتمليك ثلثه لزيد بعد وفاته بعد أن كان قد أوصى بصرفه في الخيرات، أو بالعكس.
(٥٨٤)
مفاتيح البحث: الوصية (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581