فيصح له أن يبدل الوصي بوصي غيره أو يضمه إليه، وأن يبدل الأشياء أو الأعيان أو المقادير التي أوصي بها من المال بأشياء أو أعيان أو مقادير أخرى، وأن يغير الشخص أو الأشخاص أو الجهات التي أوصى لها إلى أشخاص وجهات غيرها، ويجوز له أن يجعلها تمليكية بعد أن كانت عهدية أو بالعكس، وأن يدخل على الوصية أو على بعضها تعديلات أو إضافات جديدة يرتضيها.
وإذا عدل عن بعضها بقيت الوصية صحيحة يجب تنفيذها في البعض الآخر الذي لم يعدل عنه، ويجري في الوصية الجديدة التي عدل إليها كلا أو بعضا أو أجرى التعديل فيها جميع ما ذكرناه من الأحكام والآثار للوصية الأولى.
[المسألة 163:] يجوز للموصي أن يعدل عن وصيته بالولاية على القاصرين، فيبدل القيم بقيم آخر، أو يضمه إليه أو يجعل عليه ناظرا، أو يجعل له منهجا آخر في تصرفه في أموال الطفل، أو يقيد ولايته عليه بقيود، أو يطلقها من بعض القيود المذكورة في الوصية الأولى.
[المسألة 164:] إذا كان الوصي أو القيم قد رد الوصية الأولى للموصي فلا يعني هذا أنه رد الوصية الثانية التي عدل إليها فإذا هو لم يرد الثانية حتى مات الموصي وجب عليه العمل بها وإن كان قد رد وصيته الأولى.
[المسألة 165:] يحصل الرجوع عن الوصية إذا قال الموصي: رجعت عن وصيتي، أو عدلت عنها أو أسقطتها، أو لا يعمل بتلك الوصية بعد موتي، وأمثال ذلك من الألفاظ الدالة عليه في متفاهم أهل المحاورة، وقد يحصل الرجوع عنها بالفعل، كما إذا فعل الموصي فعلا أو أجرى معاملة تضاد الفعل الذي أوصى به، فباع العين التي أوصى بوقفها، أو بتمليكها لأخيه زيد، أو وكل أحدا في بيعها، وكما إذا أوصى بتمليك ثلثه لزيد بعد وفاته بعد أن كان قد أوصى بصرفه في الخيرات، أو بالعكس.