[المسألة 113:] لا يشترط في الوصي أن يكون عادلا، ويكفي في صحة الوصية إليه أن يكون أمينا موثوقا وإن كانت وصايته على أداء حقوق الله أو حقوق الناس أو جعلت له الولاية على قاصرين أو يتامى، أو جعل له التصرف في أموالهم، ومعاملاتهم، وأولى من ذلك بكفاية الأمانة والوثوق ما إذا كانت الوصية إليه تتعلق بانفاق الثلث في الخير والأمور المقربة مما يعود نفعه إلى الموصي نفسه لا إلى غيره.
[المسألة 114:] إذا أوصى المسلم إلى مسلم، فارتد الوصي عن الاسلام بطلت الوصية إليه، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملة، وإذا تاب ورجع إلى الاسلام أشكل الحكم بعود وصيته إليه، إلا بوصية جديدة إذا كان الموصي لا يزال حيا، أو يكون الموصي قد نص في وصيته الأولى على عوده إلى الوصية إذا هو ارتد ثم عاد إلى الاسلام.
[المسألة 115:] إذا أوصى الرجل إلى وصي عادل، ففسق الوصي، فإن كان الموصي قد قيد وصيته إليه بوجود العدالة فيه، أو علم من القرائن الحافة إن ذلك هو المقصود من الوصية إليه، أو كانت القرائن ظاهرة في الدلالة على ذلك ظهورا يعتمد عليه أهل المحاورة، كانت الوصية إليه باطلة في جميع هذه الفروض، وإن لم يعلم تقييد الوصية بوجود العدالة، ولم يثبت ذلك بوجه معتبر لم تبطل الوصية بعروض الفسق، وكذلك الحكم إذا أوصى إلى موثوق، فذهبت وثاقته فيجري فيه التفصيل المذكور.
[المسألة 116:] لا يتعين على الموصى إليه أن يقبل الوصية، فإذا أوصى إليه الموصي جاز له أن يرد وصيته بشرط أن يكون الموصي لا يزال حيا، وبشرط أن يبلغه الرد وهو حي، فإذا ردها كذلك لم تلزمه الوصاية ولم يجب عليه القيام بها، وقد ذكرنا هذا الحكم وبينا فروضه في المسألة الرابعة عشرة والخامسة عشرة فليرجع إليهما.