هذا الحكم في غير القيم من الأولياء إذا اختلف مع المولى عليه في ذلك، وقد مر هذا في المسألة الرابعة والتسعين من كتاب الوكالة.
[المسألة 156:] يجوز للقيم على اليتيم إذا تولى أموره والتصرف في أمواله أن يأخذ من مال اليتيم مقدار أجرة المثل لعمله، وهذا إذا كان القيم فقيرا وكان عمله مما له أجرة في نظر أهل العرف، ويشكل الحكم بجواز أخذه إذا كان غنيا، والأحوط له اجتناب ذلك، وإذا كان العمل مما ليس له أجرة في المتعارف بين الناس لم يجز للقيم أن يأخذ عليه شيئا سواء كان فقيرا أم غنيا.
[المسألة 157:] إذا عين الموصي للقيم أجرة على عمله في مال اليتيم ثبتت له سواء كان فقيرا أم غنيا، وسواء كانت بمقدار أجرة المثل أم أقل منها أم أكثر، وأخرجت من ثلث الموصي، وإذا كانت أكثر من الثلث لم تنفذ في ما زاد عليه إلا بإجازة الوارث.
[المسألة 158:] إذا كانت الأجرة التي عينها الموصي للقيم أقل من أجرة المثل لعمله وكان فقيرا، فإن كان قد قبل بذلك بعد اطلاعه على مقدار الأجرة، فليس له أن يطالب بأكثر منها، وإن هو لم يطلع على مقدار الأجرة أو اطلع عليه ولم يقبل ولم يرد قبل موت الموصي أشكل الحكم في ذلك، والاستعفاف له أحوط.
[المسألة 159:] إذا جعل الانسان أحدا وصيا من بعده على تنفيذ وصاياه، فقد يصرح في وصيته أن الوصي يتولى العمل بالوصية مجانا من غير أجرة، فإذا علم الوصي بالوصية كذلك، ولم يرد الوصية، أو ردها بعد موت الموصي أو ردها في حياته ولم يبلغه الخبر حتى مات، لزمه العمل بالوصية ولم يستحق على عمله أجرة، على اشكال في بعض الصور.
وكذلك الحكم إذا دلت القرينة الحافة على ذلك دلالة ظاهرة عند العقلاء، كما إذا أوصى الرجل بجميع ثلثه أو أوصى بتقسيمه في