المسألة الخامسة والخمسين، فتكون العين المخصوصة ملكا للموصى له في الصورة الثانية، وتبقي في ذلك الميت في الصورة الأولى.
ولا ريب في استقرار ملكهما للعين إذا كانت أموال التركة كلها حاضرة، بحيث يكون الثلثان الآخران منها بأيدي الورثة بالفعل، فالعين المخصوصة ملك مستقر للموصى له في الصورة الأولى يصح له التصرف فيها ويملك نماءها إذا نمت، ويختص هو بتلفها منه إذا تلفت، وهي كذلك ملك مستقر للميت في الصورة الثانية بيد وصيه يتصرف فيها كما خوله الموصي، ويصرفها في الجهات التي عينها من وجوه القربات ويتبع ذلك نماؤها وتلفها.
وإذا كان بعض الأموال من التركة غائبا ليس في أيدي الورثة، أشكل الحكم باستقرار ملك الموصى له أو ملك الميت لجميع العين ما دام ذلك المال غائبا ويحتمل تلفه قبل أن يقبضه الوراث.
نعم لا ينبغي الريب في استقرار الملك للعين بمقدار نصف ما بأيدي الورثة بالفعل من أموال التركة، فيصح للموصى له أن يتصرف في ذلك المقدار من العين، المجعولة له وكذلك في ثلث بقية العين فيصح له التصرف فيه. ويجوز ذلك للوصي في الصورة الثانية، ويبقى ملك الموصى له وملك الميت في بقية العين وهو مقدار ثلث المال الغائب من التركة مراعى بحصوله للورثة وعدم تلفه عليهم، وهذا على ما يراه المشهور، والمسألة شديدة الاشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
[المسألة 88:] إذا أوصى الرجل لأحد بعين مخصوصة من تركته، ثم أوصى بتلك العين لشخص آخر بطلت الوصية الأولى ووجب العمل بالثانية وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والسبعين، فإذا جهل الموصى له السابق من اللاحق وتردد الأمر بينهما رجع في التعيين إلى القرعة وعمل عليها.
[المسألة 89:] إذا أوصى الرجل لأحد بمبلغ من المال وتردد الأمر في مقدار المبلغ الموصى به بين الأقل والأكثر: أهو مائة دينار مثلا أو مائة وخمسون، بني على الأقل، وكذلك إذا أوصى له بأرض أو بعدد من النخيل أو