صورتان: إحداهما: أن يشترط الموصي أن لا يقوم الكامل بتنفيذ شئ من الوصايا حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ الصبي ورشد قام مع الوصي الكامل بتنفيذ الوصايا منضمين، الصورة الثانية: أن يقصد الموصي أن يتصرف الكامل قبل بلوغ الصبي تصرفا مستقلا، فإذا بلغ الصبي ورشد قاما بالتصرف والتنفيذ منضمين، والظاهر الصحة في كلتا الصورتين.
[المسألة 106:] إذا قصد الموصي الصورة الأولى فمنع الكامل من التصرف قبل أن يبلغ الصبي، واتفق وجود تصرفات لا يمكن تأخيرها إلى حين بلوغ الصبي كوفاء الديون وايصال بعض الحقوق والودائع، رجع فيها إلى الحاكم الشرعي.
[المسألة 107:] إذا تصرف الكامل في الصورة الثانية فنفذ بعض الوصايا قبل بلوغ الصبي، ثم بلغ الصبي فليس له أن يرد ما نفذه الكامل من الوصايا، إلا إذا أجرى الكامل شيئا يخالف فيه وصية الموصي، فيجوز له رده إلى الوصية.
[المسألة 108:] إذا مات الوصي الصغير قبل أن يبلغ مبلغ الحلم استمر الكامل بوصايته وجاز له الانفراد بتنفيذ الوصايا للموصي، وكذلك إذا بلغ الصبي وهو فاسد العقل فيستمر الكامل وحده بالوصاية والتنفيذ، والأحوط استحبابا أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه وصيا آخر في الصورتين.
وإذا بلغ الوصي الصغير الحلم ورشد، ثم مات بعد ذلك أشكل الحكم باستمرار الكامل على وصايته وحده فلا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط سواء باشر بتنفيذ بعض الوصايا مع الصغير بعد بلوغه أم لم يباشر، فيضم الحاكم الشرعي إليه شخصا آخر.
[المسألة 109:] الشرط الثاني مما يعتبر في الوصي أن يكون عاقلا، فلا تصح