الوصية إليه إذا كان مجنونا، سواء كان جنونه مطبقا أم كان أدوارا.
[المسألة 110:] المراد من اشتراط العقل في الوصي: أن يكون عاقلا في الحال الذي يكون فيه موضعا لحكم الشارع بتحقق الوصاية إليه واتصافه بها، وهو ما بعد الوصية ووفاة الموصي، فلا يحكم الشارع بوصايته إذا كان مجنونا في هذا الحال، مطبقا أو أدواريا، وتثبت له الوصاية إذا كان عاقلا في هذا الحال، وإن كان مجنونا حين انشاء الوصية، فإذا أنشأ الموصي وصيته إلى الرجل المجنون وهو لا يعلم بجنونه، ثم عافاه الله وأفاق من جنونه في حال موت الموصي كفى ذلك في وجود الشرط وصحت الوصية إليه، وكذلك إذا أنشأ الموصي وصيته إليه إن هو أفاق من عارضه وعوفي من جنونه، ثم اتفق له ذلك حال موت الموصي فتصح الوصاية لوجود الشرط.
وكذلك الحكم في شرط البلوغ المتقدم ذكره، وفي بقية الشروط الآتي بيانها، فالمعتبر أن تتحقق في ما بعد الوصية ووفاة الموصي، [المسألة 111:] إذا مات الموصي بعد الوصية وكان الوصي عاقلا في ذلك الحال ثبتت الوصية إليه كما بيناه، فإذا عرض له الجنون بعد ذلك بطلت وصايته، وإذا ارتفع العارض عنه وأفاق من جنونه أشكل الحكم بعودة الوصية إليه وإذا كان الموصي قد صرح في وصيته بعودة الوصاية إليه إذا هو أفاق بعد الجنون عمل بحسب وصيته.
[المسألة 112:] الشرط الثالث مما يعتبر في الوصي: أن يكون مسلما على الأحوط إذا كان الموصي مسلما، فلا تصح الوصاية من المسلم إلى كافر على الأحوط كما قلنا، وإن كان ذميا أو مرتدا مليا، أو كان قريبا في النسب، أو كان معروفا بالصدق والأمانة في معاملاته، وإذا أوصى الكافر إلى كافر، ثم أسلم الموصي بطلت وصيته إلى الكافر إلا إذ أسلم الوصي قبل أن يموت الموصي.