الوصية السابقة من الوصايا فالسابقة بعدها حتى ينتهي الثلث، ويسقط وجوب العمل ببقية الوصايا بعد انتهاء الثلث، ويكفي الترتيب الذكري للوصايا وإن لم يكن بالحروف الدالة على الترتيب.
وإن كان الموصي قد ذكر الوصايا مجتمعة من غير ترتيب، فقال في وصيته مثلا: على قضاء صلوات سنة تامة، وصيام شهر رمضان، واطعام ستين مسكينا لكفارة الافطار في شهر رمضان، فأخرجوا عني لكل واحدة منها مائة دينار مائة دينار، فإذا قصر الثلث عن الوفاء بها كافة، ولم يجز الورثة أن يؤخذ الزائد من الأصل، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة، فيدفع لكل واحدة من الوصايا الثلاث المذكورة في المثال ثلث من الثلث وإذا اختلفت مقادير الوصايا في نسبتها إلى المجموع، اختلف المقدار المدفوع من الثلث، والأمثلة على ذلك غير خفية على الملتفت، وأمر التطبيق فيها جلي.
[المسألة 81:] إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا وكانت جميع وصاياه تبرعية غير واجبة عليه، سواء كانت تمليكية أم عهدية، فمخرجها جميعا هو الثلث، كما هو الحال في فروض المسألة السابقة، وتجري فيها الأحكام التي ذكرناها لتلك الفروض، فإذا كان الثلث وافيا بالوصايا كلها، أخرجت منه جميعا ووجب تنفيذها، وإذا زادت الوصايا عن الثلث، وأجاز الورثة أن يؤخذ الزائد على الثلث من أصل التركة وجب تنفيذها كذلك.
وإذا زادت الوصايا التبرعية عن الثلث، ولم يرض الورثة باخراج الزائد عليه من الأصل، لوحظت الوصايا فإن جاءت مترتبة في ذكرها بالوصية فتذكر الوصية اللاحقة بعد اتمام الوصية السابقة عليها، وجب أن يبدأ بتنفيذ الأولى من الوصايا ثم الأولى بعدها حتى يستوعب الثلث كله، وتسقط الوصايا التي تبقى بعد ذلك عن التنفيذ.
وإذا لم يف الثلث بالوصايا، ولم يجز الورثة أن ينفذ الزائد من الأصل، وكانت الوصايا غير مترتبة في ذكرها بالوصية، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة على الوجه الذي مر ذكره، والأمثلة للفروض