كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٥
الوصية السابقة من الوصايا فالسابقة بعدها حتى ينتهي الثلث، ويسقط وجوب العمل ببقية الوصايا بعد انتهاء الثلث، ويكفي الترتيب الذكري للوصايا وإن لم يكن بالحروف الدالة على الترتيب.
وإن كان الموصي قد ذكر الوصايا مجتمعة من غير ترتيب، فقال في وصيته مثلا: على قضاء صلوات سنة تامة، وصيام شهر رمضان، واطعام ستين مسكينا لكفارة الافطار في شهر رمضان، فأخرجوا عني لكل واحدة منها مائة دينار مائة دينار، فإذا قصر الثلث عن الوفاء بها كافة، ولم يجز الورثة أن يؤخذ الزائد من الأصل، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة، فيدفع لكل واحدة من الوصايا الثلاث المذكورة في المثال ثلث من الثلث وإذا اختلفت مقادير الوصايا في نسبتها إلى المجموع، اختلف المقدار المدفوع من الثلث، والأمثلة على ذلك غير خفية على الملتفت، وأمر التطبيق فيها جلي.
[المسألة 81:] إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا وكانت جميع وصاياه تبرعية غير واجبة عليه، سواء كانت تمليكية أم عهدية، فمخرجها جميعا هو الثلث، كما هو الحال في فروض المسألة السابقة، وتجري فيها الأحكام التي ذكرناها لتلك الفروض، فإذا كان الثلث وافيا بالوصايا كلها، أخرجت منه جميعا ووجب تنفيذها، وإذا زادت الوصايا عن الثلث، وأجاز الورثة أن يؤخذ الزائد على الثلث من أصل التركة وجب تنفيذها كذلك.
وإذا زادت الوصايا التبرعية عن الثلث، ولم يرض الورثة باخراج الزائد عليه من الأصل، لوحظت الوصايا فإن جاءت مترتبة في ذكرها بالوصية فتذكر الوصية اللاحقة بعد اتمام الوصية السابقة عليها، وجب أن يبدأ بتنفيذ الأولى من الوصايا ثم الأولى بعدها حتى يستوعب الثلث كله، وتسقط الوصايا التي تبقى بعد ذلك عن التنفيذ.
وإذا لم يف الثلث بالوصايا، ولم يجز الورثة أن ينفذ الزائد من الأصل، وكانت الوصايا غير مترتبة في ذكرها بالوصية، وزع الثلث على الوصايا بالنسبة على الوجه الذي مر ذكره، والأمثلة للفروض
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581