[المسألة 86:] إذا أوصى الموصي لأحد وصية تمليكية بثلث تركته على وجه الإشاعة أو بربعها، صحت الوصية كما تقدم، فإذا مات الموصي ملك الشخص الموصى له الحصة الموصى بها ملكا مستقرا، وأصبح شريكا مع الورثة في التركة بمقدار الثلث أو الربع المجعول له، فيكون له من كل عين من أعيان التركة ومن كل شئ من أشيائها ثلثه أو ربعه على وجه الإشاعة، فإذا نمت التركة أو أنتجت نماءا متصلا أو منفصلا كان النماء الحاصل مشتركا بين الموصى له والورثة بتلك النسبة، وإذا تلف من التركة شئ أو جزء كان التلف منهم جميعا بتلك النسبة أيضا، وتبقى الشركة بينه وبين الورثة حتى تحصل القسمة المميزة لماله عن مالهم، وكذلك الحكم إذا أوصى الموصي للرجل بكسر مشاع غير ذلك كالخمس أو السدس أو العشر من التركة، فيحصل الملك بموت الموصي وتقع الشركة بينه وبين الورثة بنسبة ذلك الكسر.
ويجري هذا الحكم في الوصية العهدية أيضا، فإذا أوصى بأن يدفع ثلث تركته أو ربعها أو خمسها للفقراء أو السادة أو اليتامى، وقعت الشركة بين الورثة والعنوان الذي أوصى بتمليكه بالنسبة التي حددها في وصيته، وإذا أوصى بصرف ثلث تركته أو ربعها في مصلحته الخاصة من طاعات وقربات كانت الحصة الموصى بها باقية على ملك الميت فيكون شريكا للورثة بتلك النسبة من التركة ويكون له من نمائها إذا نمت ويدخل عليه من التلف إذا تلفت بتلك النسبة أيضا.
[المسألة 87:] ذكرنا في المسألة السادسة والستين أنه يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة من التركة، فإذا عينه كذلك اختصت العين بالموصي، ولم يجز للورثة تبديله، وهذا الحكم عام يشمل ما إذا كانت وصيته بالثلث ليصرف في الخيرات والقربات، فيكون الثلث لمصلحة الموصي نفسه، وتكون العين التي عين الثلث فيها باقية على ملك الميت نفسه، ويشمل ما إذا كانت الوصية تمليكية، فيملك العين المخصوصة لشخص من الأشخاص أو يخصصها لجهة من الجهات، وقد ذكرنا هذا في