الثلث شئ بعد اخراج الواجبات صرف في تنفيذ الوصايا التبرعية على النهج المتقدم أيضا من الترتيب ما بينها أو التوزيع ولا يؤخذ للواجبات أو لغيرها شئ من الأصل إذا قصر الثلث عن اتمامه إلا إذا أجاز الورثة أخذه منه.
[المسألة 85:] إذا أوصى الموصي بواجبات تخرج من الأصل، وبواجبات غيرها تخرج من الثلث، وبوصايا تبرعية تخرج من الثلث كذلك، فإن لم يبين في وصيته أن الوصايا تخرج من الأصل أو من الثلث، وجب أن يبدأ بالواجبات التي تخرج من الأصل، فإذا نفذت جميعا من الأصل، عين ثلث الباقي من التركة، وأخرجت منه الواجبات الأخرى، الأول منها فالأول، بحسب ترتيبها في الوصية، وإذا كانت غير مترتبة في ذكرها بالوصية، وزع الثلث عليها بالنسبة، وإذا بقي من الثلث شئ بعد اخراج الواجبات، صرف في الوصايا التبرعية، على نهج ما تقدم من ترتيب إذا كانت مترتبة وتوزيع عليها بالنسبة إذا كانت غير مترتبة.
وإذا أوصى أن تخرج وصاياه كلها من الثلث، قدمت الواجبات على الوصايا التبرعية، ولا خصوصية للواجب المالي هنا على غيره من الواجبات، فإذا كانت الواجبات مترتبة في ذكرها بالوصية، بدئ بالأول منها فالأول سواء كان ماليا أم غير مالي، فإذا انتهى الثلث وبقي بعض الواجبات المالية وجب اخراجه من الأصل وإذا قصر عن اتمامه وجب اتمامه من الأصل، وإذا بقي من الواجبات الأخرى أو من الوصايا التبرعية شئ بعد انتهاء الثلث سقطت الوصية به.
وإذا كانت الوصايا بالواجبات مذكورة في الوصية بغير ترتيب في الذكر، ولم يف الثلث بها جميعا وجب توزيعه عليها بالنسبة على النهج الذي تقدم، وإذا دخل على بعض الواجبات المالية نقص بسبب ذلك تمم من الأصل.
وإذا زاد الثلث على الواجبات صرف الباقي منه في تنفيذ الوصايا التبرعية على النهج المتقدم من ترتيب أو توزيع.