كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٦
التي تقع في المسألة وتطبيق الأحكام عليها، يعرف جليا مما سبق في نظيرها.
[المسألة 82:] إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا، وكان بعض ما أوصى به واجبا ماليا يعد من الديون التي تخرج من أصل التركة وكان بعض ما أوصى به واجبا غير مالي يخرج من الثلث، ولم يعين الموصي في وصيته أن تخرج وصاياه من الأصل أو من الثلث، وجب أن يخرج القسم الأول من وصاياه من أصل تركته كما هو الحكم فيه، ثم يعين ثلثه بعد ذلك من بقية تركته ويخرج منه القسم الثاني من الوصايا، فإذا قصر الثلث عن الوفاء به ورضي الوارث باخراج الزائد من الأصل وجب تنفيذه كذلك، وإذا لم يجز الورثة ذلك سقط باقي الوصايا ولم يجب تنفيذه.
ومثال ذلك أن يقول الموصي: أخرجوا عني مائة دينار قد اشتغلت بها ذمتي من الزكاة، وأخرجوا عني مائتي دينار لقضاء صلاة سنتين، ومائتي دينار لقضاء صوم شهرين تركت صومهما في شهر رمضان من عامين، وكان مجموع تركته ألف دينار، فإذا أخرج الوصي مائة دينار للزكاة من أصل تركته، بقي منها تسعمائة دينار وثلثها ثلاثمائة، وهي تقصر عن الوفاء بالصلاة والصيام، بحسب الوصية، فتخرج منه مائتا دينار لقضاء الصلاة، مائة دينار لقضاء شهر واحد من الصوم، وتسقط الوصية بصيام الشهر الثاني لقصور الثلث عنها، إلا أن يرضى الورثة باخراجها من الأصل، فتخرج منه.
وإذا عين الموصي أن يخرج جميع وصاياه المذكورة من الثلث، وكان ثلثه وافيا بجميعها، وجب أن يخرج الجميع منه كما عين، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بها ولم يجز الورثة أن يخرج الزائد من الأصل، لوحظت الوصايا، فإذا كان الموصي قد رتب بعضها على بعض في الذكر عند الوصية بها، على النحو الذي بيناه في المسألة الثمانين، قدم الأولى منها فالأولى بعدها حتى ينتهي الثلث.
وإذا بقي من الوصايا شئ بعد انتهاء الثلث وكان الباقي من الواجبات المالية التي تعد ديونا، وجب أن يخرج من الأصل كما هو
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581