التي تقع في المسألة وتطبيق الأحكام عليها، يعرف جليا مما سبق في نظيرها.
[المسألة 82:] إذا أوصى الرجل بعدة من الوصايا، وكان بعض ما أوصى به واجبا ماليا يعد من الديون التي تخرج من أصل التركة وكان بعض ما أوصى به واجبا غير مالي يخرج من الثلث، ولم يعين الموصي في وصيته أن تخرج وصاياه من الأصل أو من الثلث، وجب أن يخرج القسم الأول من وصاياه من أصل تركته كما هو الحكم فيه، ثم يعين ثلثه بعد ذلك من بقية تركته ويخرج منه القسم الثاني من الوصايا، فإذا قصر الثلث عن الوفاء به ورضي الوارث باخراج الزائد من الأصل وجب تنفيذه كذلك، وإذا لم يجز الورثة ذلك سقط باقي الوصايا ولم يجب تنفيذه.
ومثال ذلك أن يقول الموصي: أخرجوا عني مائة دينار قد اشتغلت بها ذمتي من الزكاة، وأخرجوا عني مائتي دينار لقضاء صلاة سنتين، ومائتي دينار لقضاء صوم شهرين تركت صومهما في شهر رمضان من عامين، وكان مجموع تركته ألف دينار، فإذا أخرج الوصي مائة دينار للزكاة من أصل تركته، بقي منها تسعمائة دينار وثلثها ثلاثمائة، وهي تقصر عن الوفاء بالصلاة والصيام، بحسب الوصية، فتخرج منه مائتا دينار لقضاء الصلاة، مائة دينار لقضاء شهر واحد من الصوم، وتسقط الوصية بصيام الشهر الثاني لقصور الثلث عنها، إلا أن يرضى الورثة باخراجها من الأصل، فتخرج منه.
وإذا عين الموصي أن يخرج جميع وصاياه المذكورة من الثلث، وكان ثلثه وافيا بجميعها، وجب أن يخرج الجميع منه كما عين، وإذا قصر الثلث عن الوفاء بها ولم يجز الورثة أن يخرج الزائد من الأصل، لوحظت الوصايا، فإذا كان الموصي قد رتب بعضها على بعض في الذكر عند الوصية بها، على النحو الذي بيناه في المسألة الثمانين، قدم الأولى منها فالأولى بعدها حتى ينتهي الثلث.
وإذا بقي من الوصايا شئ بعد انتهاء الثلث وكان الباقي من الواجبات المالية التي تعد ديونا، وجب أن يخرج من الأصل كما هو